By محمد بن الفضل بن نظيف الفراء
ليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس أو أقل صدقة
ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خمس أواق صدقة
لا تحل في البر والتمر زكاة حتى يبلغ خمسة أوسق ولا تحل في الإبل زكاة حتى تبلغ خمس ذود
ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة كذا قال عبد الرحمن والصواب محمد بن عبد الرحمن
ليس على الرجل المسلم زكاة في كرمه ولا في زرعه إذا كان أقل من خمسة أوسق
يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو متكئ
إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني
يمس الرجل ذكره بيمينه
ما أتى الله عالما علما إلا أخذ عليه الميثاق ألا يكتمه
أيما امرأة نكحت دون إذن وليها فنكاحها باطل فإن أصابها فلها مهرها وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له
من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه
إذا قلت لأخيك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت
إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت
نهى أن يتنفس أحد في الإناء
ما من مؤمن إلا يأتي يوم القيامة يعني بيهودي أو نصراني يقول هذا فدائي من النار
لا يموت رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه النار يهوديا أو نصرانيا فاستحلفت عمر بن عبد العزيز بالله الذي لا إله إلا هو ثلاث مرات أن أباه رضي الله عنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني أبي قال فلم يح
هل من قوم أعظم منا أجرا آمنا بك واتبعناك قال ما منعكم من ذلك ورسول الله بين أظهركم يأتيكم الوحي من السماء بلى قوم يأتون من بعدكم يأتيهم كتاب بين لوحين فيؤمنون به ويعملون بما فيه أولئك أعظم منكم أجرا و
من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله قال فبصق أبو اليسر في صحيفته وقال لغريمه اذهب فهي لك وذكر أنه كان معسرا
ما من رجل يسلك طريقا يطلب فيه علما إلا سهل الله له به طريقا إلى الجنة ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه
الخاصرة عرق الكلوة فإذا تحرك آذت صاحبها فداووها بالماء المحرق والعسل
No chapters indexed.