By الأمير سنجر
هو الطهور ماؤه الحل ميتته أخرجه من كتاب الوضوء وهو أول حديث في المسند
الماء لا ينجسه شيء أخرجه من كتاب اختلاف الحديث
لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه أخرجه من كتاب اختلاف الحديث
إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا أو خبثا
إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا وفي هذا الحديث بقلال هجر قال ابن جريج وقد رأيت قلال هجر فالقلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا أخرج الأول من كتاب الوضوء والثاني من كتاب اختلاف الحديث وهو آخر ما فيه
أنتوضأ بما أفضلت الحمر قال صلى الله عليه وسلم نعم وبما أفضلت السباع كلها أخرجه من كتاب الوضوء
ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات أخرجه من كتاب الوضوء
إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات
إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات
إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولاهن أو أخراهن بالتراب أخرج الثلاثة الأحاديث من كتاب الوضوء
يغتسل من القدح وهو الفرق فكنت أغتسل أنا وهو من ماء واحد
أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد
أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد فربما قلت له أبق لي أبق لي
تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد
الرجال والنساء كانوا يتوضئون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم جميعا أخرج الخمسة الأحاديث من كتاب الوضوء
فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضئوا منه قال فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه فتوضأ الناس حتى توضئوا من عند آخرهم أخرجه من كتاب الوضوء
فهلا انتفعتم بجلدها قالوا يا رسول الله إنها ميتة قال إنما حرم أكلها
أيما إهاب دبغ فقد طهر
أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت أخرج الثلاثة الأحاديث من كتاب الوضوء
الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم أخرجه من كتاب الوضوء