By يعقوب بن إبراهيم
فينا أصحاب محمد أنزلت يسألونك عن الأنفال سورة الأنفال آية الآية انتزعه الله منا حين اختلفنا وساءت أخلاقنا فجعله الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم يجعله حيث شاء قال أبو يوسف وذلك عندنا لأنهم لم يحرزوه
لم يقسم غنائم بدر إلا من بعد مقدمه المدينة والدليل على ذلك أنه ضرب لعثمان وطلحة رضي الله عنهما في ذلك بسهم سهم فقالا وأجرنا فقال وأجركما ولم يشهدا وقعة بدر
لم يقسم غنيمة في دار الحرب قال أبو يوسف وأهل الحجاز يقضون بالقضاء فيقال لهم عمن فيقولون بهذا جرت السنة وعسى أن يكون قضى به عامل السوق أو عامل ما من الجهات وقول الأوزاعي رحمه الله على هذا كانت المقاسم
أنه بعث عبد الله بن جحش رضي الله عنه إلى بطن نخلة فأصاب هنالك عمرو بن الحضرمي وأصاب أسيرا أو اثنين وأصاب ما كان معهم من أدم وزيت وتجارة من تجارة أهل الطائف فقدم بذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم و
أصاب أموال أهل خيبر وفيها الغنم والبقر فقسمها وأخذ الخمس وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم الناس ما أصابوا من الغنم والبقر إذا كانوا محتاجين
يأتي أحدنا إلى الطعام من الغنيمة فيأخذ منه حاجته
لم يضرب لأحد ممن استشهد معه بسهم في شيء من الغنائم قط وأنه لم يضرب لعبيدة بن الحارث رضي الله عنه في غنيمة بدر ومات بالصفراء قبل أن يدخل المدينة وقال أبو يوسف رضي الله عنه ما قاله عن رسول الله صلى الله
الحديث سيفشو عني فما أتاكم عني يوافق القرآن فهو عني وما أتاكم عني يخالف القرآن فليس عني
بعث أبا عامر الأشعري رضي الله عنه يوم حنين إلى أوطاس فقاتل من بها ممن هرب من حنين وأصاب المسلمون يومئذ سبايا وغنائم فلم يبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قسم من غنائم أهل حنين أنه فرق بين أه
النساء يغزون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يرضخ لهن من الغنيمة ولم يكن يضرب لهن بسهم والحديث في هذا كثير والسنة في هذا معروفة وقال أبو حنيفة رضي الله عنه فيمن يستعين به المسلمون من أهل الذمة في
استعان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهود قينقاع فرضخ لهم ولم يسهم لهم والحديث في هذا معروف ومشهور والسنة فيه معروفة
أصبتهما قبل القسمة فهما لك بغير شيء وإن أصبتهما بعد القسمة فهما لك بالقيمة
المسلمون يد على من سواهم تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويعقد عليهم أولاهم ويرد عليهم لقطاءهم
نفل سعد بن معاذ يوم بني قريظة سيف ابن أبي الحقيق قبل القسمة والخمس وقال أبو يوسف أرأيت رجلا أغار وحده فأرق جارية أيرخص له في وطئها قبل أن يخرجها إلى دار الإسلام ولم يحرزها فكذلك الباب الأول وأما النفل
من يحرسنا في هذا الوادي الليلة فقال رجلان نحن فأتيا رأس الوادي وهما مهاجري وأنصاري فقال أحدهما لصاحبه أي الليل أحب إليك فاختار أحدهما أوله والآخر آخره فنام أحدهما وقام الحارس يصلي
لا ربا بين أهل الحرب وقال أبو يوسف وأهل الإسلام
رد زينب إلى زوجها بنكاح جديد وإنما قال أبو حنيفة رضي الله عنه ولا عدة عليهن لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في السبايا يوطأن إذا استبرئن بحيضة فقال السباء والإسلام سواء
عبدين خرجا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف فأعتقهما وحدثنا بعض أشياخنا أن أهل الطائف خاصموا في عبيد خرجوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك عتق
عبدا من الخمس سرق من الخمس فلم يقطعه وقال مال الله بعضه في بعض
رضخ للعبيد في المغنم ولم يضرب لهم بسهم