By أبو بكر الخلال
أرض أصابها فقال احبسها وسبل ثمرتها
جاء محمد صلى الله عليه وسلم ببيع الحبس قلت ما الحبس قال الوقوف قال كان شريح يرى بيعها قلت ما تقول أنت قال لا تقتدي بهذا الوقوف لا تباع
الرجل يوقف الأرض أو الدار على ولده أو في المساكين ويستثني بيعها إن رأى هو أن يبيع باع وإن رأى ولده الذي أوقف عليهم أن يبيعوا باعوا إذا اجتمعوا على البيع قال هذا لا يكون وقفا قال فأظن أن أبا يوسف كان ر
تصدق بالثمرة واحبس الأصل وذكر حديث عمر حين أوقف فأوصى إلى حفصة فلم أره يسهل في الوقوف
يعمر الرجل شيئا حياته فإذا مات كانت لورثته قلت إنما أعمره حياته ولم يعمره بعد موته قال من أعمر شيئا حياته فلورثته من بعده قلت هكذا أخبر زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم قلت العمرى والرقبى حكمهم
العمرى والرقبى لمن وهبت له والحديث الآخر من ملك شيئا حياته فلورثته بعد موته
خير ما يخلف الرجل ثلاثة ولد صالح يدعو له وصدقة يبلغه أجرها وعلم يعمل به بعده فقال زيد بن أسلم عن عبد الله بن أبي قتادة ما أغرب هذا من حديث قلت سمع زيد بن أبي أنيسة من زيد بن أسلم قال ما أدري
بعث النجاشي إلى رجل هدية فمات الرجل قبل أن تصل إليه الهدية فسئل النبي صلى الله عليه وسلم قال ترد إلى النجاشي
أهديت إلى النجاشي حلة وأواق من مسك ولا أرى النجاشي إلا قد مات ولا أرى هديتي إلا مردودة علي فإن ردت فهي لك قالت فكان ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فردت عليه هديته فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية من
رجلا من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخل حياتها فماتت فجاء إخوته فقالوا نحن فيه شركاء سواء فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقسمها بينهم ميراثا قلت تذهب إليه قال نعم هذا مثل العمرى والرقبى تكون ميرا
لا تشتروها ولا تعد في صدقتك وإذا حمل شيئا في سبيل الله وتصدق لله فخرج من ملكه لم يشتره فإن رجع إليه بالميراث جاز له ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لا ترجع ولا تشترها ونهاه عن ذلك كل ما كان
لا ترجع في صدقتك
لا تشترها ولا شيئا من نسلها نهى عمر عن ذلك
لا تعد في صدقتك
لا ترجع في صدقتك فهذا الحديث إذا حمل الرجل فهو كسائر ماله وفيه أن لا يرجع أحد في صدقته ورجل سأل ابن عمر أشتري صدقة غنمي فنهاه
لا ترجع في صدقتك فيعلم أنه قد ملكه
لا تعد في صدقتك ولم ينهه عن البيع قال فهذا ليس في قلبي منه شيء إلا أن يجعل حبيس ويشترط أنه حبيس فهذا لا يباع أبدا إلا من علة
لا ترجع في صدقتك وسئل فغزى عليه ثم قتل الرجل لمن يكون الفرس قال لورثة المقتول وكذا إن مات بعد ما غزى عليه فهو لورثته قيل له فإن جعله حبيسا في سبيل الله قال الحبيس لا يباع قيل له فإن لم يجعله حبيسا ولك
لا تعد في صدقتك وقال يعني ابن عمر لرجل حمله على فرس إذا بلغت وادي القرى فهو كسائر مالك فهو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحديث وقال للرجال هذه المقالة