By Unknown Author
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا رواه النسائي في حديث مالك عن زكريا بن يحيى عن أبي مصعب فوقع بعلو رجلين وتسمى موافقة في شيخ الشيخ
صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الحرام
لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر
الصيام جنة فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم
إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان
فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل
ما يلبس المحرم من الثياب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من ال
يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس وقال من لم يجد نعلين فليلبس خفين فليقطعهما أسفل من الكعبين
يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن قال عبد الله وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم
أفرد الحج
العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة
السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه فإذا قضى أحدكم نهمته من وجهه فليعجل إلى أهله
جزء فيه ثلاثة عشر حديثا موافقة من موطإ أبي مصعب رحمه الله رواية أبي إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي عنه رواية أبي علي زاهر بن أحمد الفقيه السرخسي عنه رواية أبي عثمان سعيد بن محمد البحيري النيسابوري
آخر موافقات موطإ أبي مصعب الحمد لله وحده
No chapters indexed.