By عبد الله بن وهب
من باع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع وأخبرني مالك بن أنس والليث بن سعد وعبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قضى بذلك
عهدة الرقيق أربعة أيام أو ثلاثة
أيما بيعين تبايعا فالقول ما قال البائع أو يترادان
إذا اختلف المتبايعان استحلف البائع ثم كان المبتاع بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك
إذا اختلف البائع والمبتاع فالقول ما قال البائع والمبتاع بالخيار
أيما رجل أفلس فأدرك رجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره
قضى في السلعة يبتاعها الرجل فيفلس وهي عنده بعينها لم يقض صاحبها من ثمنها شيئا أن يرد إلى صاحبها فإن كان قد قضى من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء
وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من توفي وعنده سلعة رجل بعينها لم يقبض من ثمنها شيئا فصاحب السلعة أسوة الغرماء فيها وأخبرني مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر عن النبي نحو ذلك
فلم يزد رسول الله غرماءه على أن خلع لهم ماله
خلعه من ماله ولم يأمر ببيعه وفي رسول الله أسوة حسنة
تصدقوا عليه فتصدق عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك
مطل الغني ظلم ومن أتبع على مليء فليتبع
من طلب فليطلب بعفاف واف أو غير واف
أحب الله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا ابتاع سمحا إن قضى سمحا إن اقتضى
بنى الله لعبد بيتا في الجنة بأنه كان سمحا إذا باع سمحا إذا ابتاع سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى
إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع فإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البي
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما
لو يعطى الناس بدعواهم ادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه
من حلف على منبري هذا بيمين آثمة فليتبوأ مقعده من النار
من حاز شيئا عشر سنين فهو له قال عبد الجبار بن عمر وحدثني عبد العزيز بن المطلب عن زيد بن أسلم عن النبي مثله