By عبد الله بن وهب بن مسلم
الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل له عند ذلك يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يدهن به السقاء والجلود ويستصبح به الناس قال لا هي حرام ثم قال عند ذلك قاتل الله يهود إن الله لما
نجمع هذه الأوداك من الميتة وغيرها فإنما هي للسفن والأديم قال قاتل الله يهود حرم عليهم شحومها ثم باعوها فأكلوا أثمانها فنهاهم عن ذلك
لا تنتفعوا بشيء من الميتة ولا تنتفعوا بالميتة
حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه صاعين أو صاعا من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه
يحتجم فلم يكن يظلم الحجام أجره وقال أبو الزناد أخبرني الثقة أن قريشا كانت تتكرم في الجاهلية عن كسب الحجام ولو كان حراما لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصاري اجعله في علف ناضح اليتيم
احتجم وأعطى الحجام أجره
عن كسب الأمة إلا أن يكون لها عمل واجب أو كسب يعرف وجهه
نهاهم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن إلا أن يونس قال في الحديث ثلاثة هن سحت
ثلاث هن سحت حلوان الكاهن ومهر البغي وثمن الكلب العقور
نهى عن ثمن الكلب العقور
لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي
نهى عن الخليطين أن يشربا فقلنا وما الخليطان يا رسول الله قال التمر والزبيب وكل مسكر حرام وحدثني إسحاق بن عبد الله أن محمد بن يوسف حدثه أن أم مغيث حدثته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك
ينبذ التمر والزبيب جميعا
نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا ونهى أن ينبذ التمر والرطب جميعا وحدثني الليث بن سعد وجرير بن حازم أن عطاء بن أبي رباح حدثهما عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله وحدثني مالك بن أنس
لا تنبذوا التمر والزبيب جميعا انبذوا كل واحد منهما وحده
نهى أن يخلط التمر والزهو ثم يشرب وأن ذلك كان عامة خمورهم يوم حرمت الخمر
نهى أن يخلط بين البسر والتمر والزبيب والتمر
يضعن البسر في المكاتل ويأخذن السكاكين ويتتبعن كل شيء أرطب فيه فيقطعنه حتى يقطعن مثل الشنامة ومثل القمع مما أرطبت كراهية أن تكون بسرا أو تمرا فيكون فضيخا قال أبان وقال أنس بن مالك هكذا كنا ننبذ على عهد
لا تشربوا في المزفت والنقير والحنتم والدباء اشربوا وكل مسكر حرام
كنت نهيتكم عن نبيذ الأوعية ألا إن وعاء لا يحرم شيئا وكل مسكر حرام