By أحمد بن محمد النحاس
ما تجدون في التوراة في شأن الرجم فقالوا نجلدهم ويفضحون فقال لهم عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها للرجم فذهبوا فأتوا بالتوراة فنشروها فجعل رجل منهم يده على آية الرجم ثم قرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد
قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة والنجم إذا هوى فلما بلغ أفرأيتم اللات والعزى سورة النجم آية قال فإن شفاعتهن ترتجى فسها فلقيه المشركون والذين في قلوبهم مرض فسلموا عليه وفرحوا فقال لهم إنما ذلك من
هاجر إلى المدينة كان أكثر أهلها اليهود أمره الله عز وجل أن يستقبل بيت المقدس ففرحت اليهود بذلك فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعة عشر شهرا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب قبلة إبراهيم ع
صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة إلى بيت المقدس والكعبة بين يديه وبعدما هاجر ستة عشر شهرا
صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه وبعدما هاجر إلى المدينة ستة عشر شهرا ثم صرف إلى الكعبة وفي حديث البراء صلى ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا وروى الزهري عن عبد الرحمن
يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على دابته وفي ذلك أنزل الله فأينما تولوا فثم وجه الله سورة البقرة آية
يصلي على راحلته حيثما توجهت به قال أبو جعفر والصواب أن يقال ليست الآية ناسخة ولا منسوخة لأن العلماء قد تنازعوا القول فيها وهي محتملة لغير النسخ وما كان محتملا لغير النسخ لم تقل فيه ناسخ ولا منسوخ إلا
كل قنوت في القرآن فهو طاعة وقال قوم وقوموا لله قانتين سورة البقرة آية ناسخ للكلام في الصلاة قال أبو جعفر وهذا أحسن ما قيل فيه
كنا نتكلم في الصلاة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم أحدنا بحاجته حتى نزلت وقوموا لله قانتين سورة البقرة آية فنهينا حينئذ عن الكلام قال أبو جعفر وهذا إسناد صحيح وهو موافق للقول الأول أن القنو
المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده من أحدث حدثا فعلى نفسه ومن آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين قال أبو جعفر فسوى رسول
كان على النصارى صوم شهر فمرض رجل منهم فقالوا لئن الله عز وجل شفاه لنزيدن عشرا ثم كان ملك آخر فأكل لحما فوجع فوه فقالوا لئن الله عز وجل شفاه لنزيدن سبعا ثم كان آخر فقال لنتمن هذه السبعة الأيام ونجعل صو
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين سورة البقرة آية كان من شاء منا صام ومن شاء أن يفتدي فعل حتى نسختها الآية التي بعدها
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين سورة البقرة آية قال كان الرجل يصبح صائما أو المرأة في شهر رمضان ثم إن شاء أفطر وأطعم مسكينا فنسختها فمن شهد منكم الشهر فليصمه سورة البقرة آية قال أبو جعفر فهذا قول و
ونهى عن قتل النساء والصبيان وهكذا يروى أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله كتب لا تقتلوا النساء والصبيان والرهبان في دار الحرب فتعتدوا إن الله لا يحب المعتدين والدليل على هذا من اللغة أن فاعل يكون من اثنين
إن هذا البلد حرام حرمه الله عز وجل لم يحل فيه القتال لأحد قبلي وأحل لي ساعة وهو حرام بحرمة الله عز وجل وأما من قال إنها منسوخة فمنهم قتادة
ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه
أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مكة يوم الفتح إلا أربعة من الناس عبد العزى بن خطل ومقيس بن صبابة الكناني وعبد الله بن سعد بن أبي سرح وأم سارة فأما ابن خطل فقتل وهو متعلق بأستار الكعبة وذكر الحديث
معتمرا فدخل في السنة التي بعدها معتمرا مكة فعمرة في الشهر الحرام بعمرة في الشهر الحرام وقال مجاهد فخرت قريش بردها رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما في ذي القعدة فاعتمر في السنة الثانية في ذي القعدة ق
الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة فسره العلماء أنه في الغزو وفي ذلك أحاديث كثيرة كرهنا أن نطول الكتاب بها لأن فيما تقدم كفاية والصحيح في الآية السادسة عشرة أنها منسوخة
لا يقاتل في الشهر الحرام إلا أن يغزى أو يغزو فإذا حضر ذلك أقام حتى ينسلخ قال أبو جعفر وهذا الحديث يجوز أن يكون قبل نسخ الآية وابن عباس وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وقتادة والأوزاعي على أن الآية منس