By الشافعي
أفنتوضأ بماء البحر فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته
من لم يطهره البحر فلا طهره الله
إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا أو خبثا
إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا وقال في الحديث بقلال هجر قال ابن جريج ورأيت قلال هجر فالقلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا
إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات
إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات
إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولاهن أو أخراهن بتراب
دم الحيض يصيب الثوب فقال حتيه ثم اقرصيه ثم رشيه وصلي فيه
إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصل فيه
أيتوضأ بما أفضلت الحمر فقال نعم وبما أفضلت السباع كلها قال الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن أبي حبيبة أو أبي حبيبة شك الربيع عن داود بن الحصين عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله
ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات قال الشافعي رحمه الله تعالى أخبرنا الثقة عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أو مثل معناه
يغتسل من القدح وهو الفرق وكنت أغتسل أنا وهو من إناء واحد
الرجال والنساء كانوا يتوضئون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا
أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد
تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد
أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد فربما قلت له أبق لي أبق لي
مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة قد كان أعطاها مولاة لميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال فهلا انتفعتم بجلدها قالوا يا رسول الله إنها ميتة فقال إنما حرم أكلها أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عب
أيما إهاب دبغ فقد طهر
إذا دبغ الإهاب فقد طهر
أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت