By الشافعي
أفنتوضأ بماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته
إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا أو خبثا
إذا شرب الكلب من إناء أحدكم فليغسله سبع مرات
إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات
إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولاهن أو أخراهن بالتراب
دم الحيضة يصيب الثوب فقال حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه وصلي فيه حدثنا سفيان بن عيينة أخبرنا هشام بن عروة أنه سمع امرأته فاطمة بنت المنذر تقول سمعت جدتي أسماء ابنة أبي بكر تقول سألت النبي صلى الله علي
إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم تصل فيه
أنتوضأ بما أفضلت الحمر قال نعم وبما أفضلت السباع كلها
دخل فسكبت له وضوءا فجاءت هرة فشربت منه قالت فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا بنت أخي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات أنبأنا الثقة عن يحيى بن أبي كث
كان يغتسل من القدح وهو الفرق وكنت أغتسل أنا وهو من إناء واحد
إن الرجال والنساء كانوا يتوضئون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم جميعا
كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد
كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد
كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد فربما قلت له أبق لي أبق لي
مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة قد كان أعطاها مولاة لميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال فهلا انتفعتم بجلدها قالوا يا رسول الله إنها ميتة قال إنما حرم أكلها
ما على أهل هذه لو أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به قالوا يا رسول الله إنها ميتة قال إنما حرم أكلها
أيما إهاب دبغ فقد طهر
إذا دبغ الإهاب فقد طهر
أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت
الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم