By البيهقي
ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا قد أمرتكم به ولا تركت شيئا مما نهاكم الله عنه إلا وقد نهيتكم عنه وإن الروح الأمين قد نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها فأجملوا في الطلب وقال في موضع آخر أ
لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء
لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء ورويناه في كتاب السنن من حديث إسماعيل بن أبي أويس وفي كتاب المعرفة من حديث القعنبي عن مالك كذلك مرفوعا وفي متابعة هؤلاء الشافعي في رفع الحديث دليل على ص
لولا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء
لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة
لولا أن أشق على المؤمنين أو على الناس لأمرتهم بالسواك
لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أما حديث نصر بن عاصم فأخبرناه أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي قال سمعت الشيخ أبا الوليد يقول سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول توهمت أن الشافعي أخط
من توضأ وضوئي هذا خرجت خطاياه من وجهه ويديه ورجليه هذا لفظ حديثه في كتاب الطهارة واختصره في كتاب اختلاف الأحاديث فلم يذكر فيه قوله في ثواب الوضوء ويشبه أن يكون خطأ من الكاتب في كتاب الطهارة
ما من رجل يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها قال أبو عبد الله الحافظ لفظ الحديث لأبي الحسن بن منصور رواه مسلم في الصحيح عن ابن أبي عمر وبهذا المعنى رواه م
من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظافره أخرجه مسلم في الصحيح عن محمد بن معمر عن أبي هشام المخزومي عن عبد الواحد وبمعناه رواه سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة وكذلك عمرو بن
فأهرق على يديه ثلاث مرات ثم مضمض ثم استنشق ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم غسل اليسرى ثلاث مرات ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال من تو
حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه وصلي فيه هكذا روى فيه الربيع عن الشافعي في كتاب الطهارة وفيه خطأ من الكاتب أو من الربيع فقد رواه حرملة بن يحيى في كتاب السنن عن الشافعي عن سفيان عن هشام بن عروة عن فاطمة
دم الحيضة يصيب الثوب فذكره وقالا جميعا ثم صلي فيه وكذلك رواه مالك بن أنس ويحيى بن سعيد القطان وعبد الله بن نمير ووكيع بن الجراح وغيرهم عن هشام بن عروة وهو مخرج في الصحيحين من حديث مالك وغيره كما رواه
إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا هكذا رواه الربيع عن الشافعي بالشك ورواه المزني عن الشافعي فقال عن عبد الرحمن بن القاسم من غير شك وهو فيما كتب إلي أبو
إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا
يجامع أهله ولا ينزل الماء فقالت فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا منه جميعا فظهر بهذا أن الصحيح رواية المزني وحرملة وأن الشك الذي في رواية الربيع يشبه أن يكون من الربيع
أيتوضأ بما أفضلت الحمر قال نعم وبما أفضلت السباع كلها هكذا رواه الأصم عن الربيع وخالفه أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري وهو أحد أئمة الشافعيين ببغداد فرواه