By أبو عروبة الحراني
طلق امرأته تطليقة وهي حائض قال فمره فليراجعها فإذا طهرت ثم حاضت ثم طهرت فإن شاء فليمسكها وإن أراد أن يطلقها فلا يغشينها فإنها العدة التي أمر الله عز وجل بها
مره فليمسكها حتى تحيض غير هذه الحيضة ثم تطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها كما أمر الله عز وجل وإن بدا له أن يمسكها فليمسكها
فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها طاهرا أو حاملا
لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك
لا تحلين للأول حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك الآخر
تصلي المستحاضة وإن قطر الدم على الحصير
سبيعة توفي عنها زوجها فولدت بعد وفاته بيسير فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح
نفست بعد وفاة زوجها بقليل فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج
فأمرها فانتقلت فنزلت على عمرو بن أم مكتوم أعمى وهو ابن عمها قال عامر قال عمر بن الخطاب لا ندع كتاب ربنا عز وجل ونصدق امرأة
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوج حدثنا المسيب ثنا ابن المبارك عن ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج
عن زوج بريرة فقالت كان حرا
ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء فزعم أبوه أنه انتزعه مني قال أنت أحق ما لم تنكحي
هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت
لا نكاح إلا بولي والسلطان ولي من لا ولي له حدثنا المسيب بن واضح ثنا ابن المبارك عن حجاج قال قال عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه
امرأة أنكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاث مرات فإن كان دخل بها فلها الصداق بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له
لا نكاح إلا بولي أو قال بإذن ولي له
امرأة زوجها وليان لها فهي للأول منهما ومن باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما
تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فقد أذنت وإن كرهت لم تكره
اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث عمر قبل أن يحج
No chapters indexed.