By الشافعي
طيبت رسول الله بيدي لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت وسنة رسول الله أحق
قضى باليمين مع الشاهد وأخبرنا إبراهيم بن محمد عن ربيعة بن عثمان عن معاذ بن عبد الرحمن عن ابن عباس عن النبي مثله
وضأ وجهه ويديه ومسح برأسه مرة مرة
توضأ ثلاثا ثلاثا
غسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين مرتين ومسح رأسه وغسل رجليه قال الشافعي ولا يقال لشيء من هذه الأحاديث مختلف مطلقا ولكن الفعل فيها يختلف من وجه أنه مباح لا اختلاف الحلال والحرام والأمر والنهي ولكن يقال أقل م
توضأ ومسح على الخفين قال الشافعي ولا يقال لمسح رسول الله على الخفين خلاف غسل رجليه على المصلي إنما يقال الغسل كمال والمسح رخصة وكمال وأيهما شاء فعل
يقرأ في الصبح والليل إذا عسعس سورة التكوير آية قال الشافعي يعني يقرأ في الصبح إذا الشمس كورت سورة التكوير آية
في الصبح يقرأ والنخل باسقات سورة ق آية قال الشافعي يعني بقاف
صلى بنا رسول الله الصبح بمكة فاستفتح بسورة المؤمنين حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذت النبي سعلة فحذف فركع قال وعبد الله بن السائب حاضر ذلك قال الشافعي وليس نعد شيئا من هذا اختلافا لأنه قد
يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا ر
من كل الليل قد أوتر رسول الله فانتهى وتره إلى السحر
قرأ بالنجم فسجد وسجد الناس معه إلا رجلين قال أرادا الشهرة
قرأ عند رسول الله بالنجم فلم يسجد فيها قال الشافعي وفي هذين الحديثين دليل على أن سجود القرآن ليس بحتم ولكنا نحب أن لا يترك لأن النبي عليه السلام سجد في النجم وترك حدثنا الربيع بن سليمان قال الشافعي وف
رجلا قرأ عند النبي السجدة فسجد فسجد النبي ثم قرأ آخر عنده السجدة فلم يسجد فلم يسجد النبي فقال يا رسول الله قرأ فلان عندك السجدة فسجدت وقرأت عندك السجدة فلم تسجد فقال النبي عليه السلام كنت إماما فلو سج
أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا سورة النساء آية فقد أمن الناس فقال عمر عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته فدل رسول الله على أن القصر في الس
سافر رسول الله من مكة إلى المدينة آمنا لا يخاف إلا الله فصلى ركعتين
كل ذلك قد فعل رسول الله أتم في السفر وقصر
أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر قال الزهري قلت فما شأن عائشة كانت تتم الصلاة قال إنها تأولت ما تأول عثمان قال الشافعي فقال فما تقول في قول عائشة قلت أقول إن معناه
خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر فأفطر الناس معه وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
ليس من البر أن تصوموا في السفر