Hadith Text

Published

أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر قال الزهري قلت فما شأن عائشة كانت تتم الصلاة قال إنها تأولت ما تأول عثمان قال الشافعي فقال فما تقول في قول عائشة قلت أقول إن معناه

Translation

(Translation not available in this dataset version)

Explanations (Shruhat)

No explanations available for this hadith.

Chain of Narration (Isnad)

Visual Chain (Sanad Graph)

Hadith Chain Analysis

أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : " أَوَّلَ مَا فُرِضَتِ الصَّلاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ، فَزِيدَ فِي صَلاةِ الْحَضَرِ ، وَأُقِرَّتْ صَلاةُ السَّفَرِ " . قَالَ الزُّهْرِيُّ : قُلْتُ : فَمَا شَأْنُ عَائِشَةَ كَانَتْ تُتِمُّ الصَّلاةَ ؟ قَالَ : إِنَّهَا تَأَوَّلَتْ مَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَقَالَ : فَمَا تَقُولُ فِي قَوْلِ عَائِشَةَ ؟ قُلْتُ : أَقُولُ : إِنَّ مَعْنَاهُ عِنْدِي عَلَى غَيْرِ مَا أَرَدْتَ بِالدِّلالَةِ عَنْهَا ، قَالَ : وَمَا مَعْنَاهُ ؟ قُلْتُ : إِنَّ صَلاةَ الْمُسَافِرِ أُقِرَّتْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ إِنْ شَاءَ ، قَالَ : وَمَا دَلَّ عَلَى أَنَّ هَذَا مَعْنَاهُ عِنْدَهَا ؟ قُلْتُ : إِنَّهَا أَتَمَّتْ فِي السَّفَرِ ، قَالَ : فَمَا قَوْلُ عُرْوَةَ : إِنَّهَا تَأَوَّلَتْ مَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ ؟ قُلْتُ : لا أَدْرِي أَتَأَوَّلَتْ أَنَّ لَهَا أَنْ تُتِمَّ وَتَقْصُرَ ، فَاخْتَارَتِ الإِتْمَامَ ، وَكَذَلِكَ رَوَتْ عَنِ النَّبِيِّ وَمَا رَوَتْ عَنِ النَّبِيِّ وَقَالَتْ بِمِثْلِهِ أَوْلَى بِهَا مِنْ قَوْلِ عُرْوَةَ أَنَّهَا ذَهَبَتْ إِلَيْهِ ، لَوْ كَانَ عُرْوَةُ ذَهَبَ إِلَى غَيْرِ هَذَا ، وَمَا أَعْرِفُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ ، قَالَ : فَلَعَلَّهُ حَكَاهُ عَنْهَا ، قُلْتُ : فَمَا عَلِمْتُهُ حَكَاهُ عَنْهَا ، وَإِنْ حَكَاهُ فَقَدْ يُقَالُ : تَأَوَّلَ عُثْمَانُ أَنْ لا يَقْصُرَ إِلا خَائِفٌ ، وَمَا نَقِفُ عَلَى مَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ خَبَرًا صَحِيحًا ، قَالَ : فَلَعَلَّهَا تَأَوَّلَتْ أَنَّهَا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ ، قُلْتُ : لَمْ تَزَلْ لِلْمُؤْمِنِينَ أُمًّا وَهِيَ تَقْصُرُ ، ثُمَّ أَتَمَّتْ بَعْدُ ، وَحَالُهَا فِي أَنَّهَا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ قَبْلَ الْقَصْرِ وَبَعْدَهُ سَوَاءٌ ، وَقَدْ قَصَرَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ وَأَتَمَّتْ ، قَالَ : أَمَّا أَنْ لَيْسَتْ لِي عَلَيْكَ مَسْأَلَةٌ بِأَنَّ أَصْلَ مَا أَذْهَبُ إِلَيْهِ وَتَذْهَبُ إِلَيْهِ أَنْ لَيْسَ فِي أَحَدٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ حُجَّةٌ ، وَأَنَّكَ تَذْهَبُ إِلَى أَنَّ فَرْضَ الْقُرْآنِ أَنَّ الْقَصْرَ رُخْصَةٌ لا حَتْمٌ ، وَكَذَلِكَ رِوَايَتُكَ فِي السُّنَّةِ ، قُلْتُ : مَا خَفِيَ عَلَيَّ ذَلِكَ ، وَلَكِنِّي أَحْبَبْتُ أَنْ تَكُونَ عَلَى عِلْمٍ مِنْ أَنِّي لَمْ أَرَكَ سَلَكْتَ طَرِيقًا فِي صَلاةِ السَّفَرِ إِلا أَخْطَأْتَ فِي ذَلِكَ الطَّرِيقِ ، فَتَكُونُ أَوْهَنَ لِجَمِيعِ قَوْلِكَ ، قَالَ : فَقَدْ عَابَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَلَى عُثْمَانَ إِتْمَامَهُ بِمِنًى ، قُلْتُ : وَقَامَ فَصَلَّى بِأَصْحَابِهِ فِي مَنْزِلِهِ فَأَتَمَّ ، فَقِيلَ لَهُ : عِبْتَ عَلَى عُثْمَانَ الإِتْمَامَ ، وَأَتْمَمْتَ ؟ قَالَ : الْخِلافُ شَرٌّ ، قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : وَهَذَا مِمَّا وَصَفْتَ مِنَ احْتِجَاجِكَ بِمَا عَلَيْكَ ، قَالَ : وَمَا فِي هَذَا مِمَّا عَلَيَّ ؟ قُلْتُ : أَتَرَى أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُتِمُّ وَهُوَ يَرَى الإِتْمَامَ لَيْسَ لَهُ ؟ قَالَ : مَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَتَمَّ إِلا وَالإِتْمَامُ عِنْدَهُ لَهُ وَإِنِ اخْتَارَ الْقَصْرَ ، وَلَكِنْ مَا مَعْنَى عَيْبِ ابْنِ مَسْعُودٍ الإِتْمَامَ ؟ قُلْتُ لَهُ : مَنْ عَابَ الإِتْمَامَ عَلَى أَنَّ الْمُتِمَّ رَغِبَ عَنِ الرُّخْصَةِ ، فَهُوَ مَوْضِعٌ يَجُوزُ لَهُ بِهِ الْقَوْلُ ، كَمَا نَقُولُ فِيمَنْ تَرَكَ الْمَسْحَ رَغْبَةً عَنِ الرُّخْصَةِ ، وَلا نَقُولُ ذَلِكَ فِيمَنْ تَرَكَهُ غَيْرَ رَغْبَةٍ عَنْهَا ، قَالَ : أَمَا إِنَّهُ قَدْ بَلَغَنَا عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلامُ أَنَّهُ عَابَ الإِتْمَامَ ، وَأَتَمَّهَا عُثْمَانُ وَصَلَّى مَعَهُ ، قُلْتُ : فَهَذَا مِثْلُ مَا رَوَيْتَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِنْ أَنَّ صَلاتَهُمْ لا تَفْسُدُ ، أَفَتَرَى أَنَّهُمْ فِي صَلاتِهِمْ مَعَ عُثْمَانَ أَنَّهُمْ كَانُوا لا يَجْلِسُونَ فِي مَثْنَى ؟ قَالَ : مَا يَجُوزُ هَذَا عَلَيْهِمْ ، قُلْتُ : أَفَتَفْسُدُ صَلاتُهُ وَصَلاتُهُمْ بِأَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ يُصَلِّي أَرْبَعًا ، وَإِنَّمَا فَرْضُهُ زَعَمْتَ رَكْعَتَانِ ، أَوْ تُرَاهُمْ إِذَا ائْتَمُّوا بِهِ فِي الإِتْمَامِ لَوْ سَهَا فَقَامَ يُخَالِفُونَهُ فَيَجْلِسُونَ فِي مَثْنَى وَيُسَلِّمُونَ ؟ قَالَ : مَا يَجُوزُ لِي أَنْ أَقُولَ هَذَا ، قُلْتُ : قَدْ قُلْتَهُ أَوَّلا ، ثُمَّ عَلِمْتَ أَنَّهُ يَلْزَمُكَ فِيهِ هَذَا فَأَمْسَكْتَ عَنْهُ ، وَقَدِ اجْتَرَأْتَ عَلَى قَوْلِهِ أَوَّلا وَهُوَ خِلافُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، وَخِلافُهُمَا أَضْيَقُ عَلَيْكَ مِنْ خِلافِ مَنِ امْتَنَعْتَ مِنْ أَنْ تُعْطِيَ خِلافَهُ ، قَالَ : فَتَقُولُ مَاذَا ، قُلْتَ : مَا وَصَفْتَ مِنْ أَنَّهُمْ مُصِيبُونَ بِالإِتْمَامِ بِأَصْلِ الْفَرْضِ ، وَمُصِيبُونَ بِالْقَصْرِ بِقَبُولِ الرُّخْصَةِ كَمَا أَقُولُ فِي كُلِّ رُخْصَةٍ ، وَأَنْ لا مَوْضِعَ لِعَيْبِ الإِتْمَامِ إِلا أَنْ يُتِمَّ رَجُلٌ يَرْغَبُ ، عَنْ قَبُولِ الرُّخْصَةِ

Reference Info

Hadith # in Source
18
Page Number
9

Citation

Copy this reference for your research.

Hadith #8505, اختلاف الحديث للشافعي. Hadith Knowledge Graph (v0.9).