By أبو الفرج ابن الجوزي
أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي فذكر منها وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا هذه طريق البخاري من الصحيح وقد أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست فذكر منهن وجعلت لي
فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء انفرد بإخراجه مسلم قال أصحابنا لو أراد بقوله طهورا أنه طاهر لم يكن في ذلك فضيلة لأن
الطهور ماؤه الحل ميتته قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح
الطهور ماؤه الحل ميتته
هو الطهور ماؤه الحل ميتته وقد رويناه أيضا من حديث أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وابن عباس وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده واحتجاج أصحابنا منه أنه لو أراد بالطهور الطاهر لم يكن جوابا عن السؤال لأن من ال
إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث
إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث فإن قيل قد اختلف على أبي أسامة فتارة يرويه عن محمد بن جعفر بن الزبير وتارة عن محمد بن عباد بن جعفر فالجواب أن الدارقطني قال القولان صحيحان عن أبي أسامة فإن الوليد بن
إذا كان الماء قدر قلتين أو ثلاثا لم ينجسه شيء قال وكيع القلة الجرة
إذا بلغ الماء قلتين أو ثلاثا لم ينجسه شيء قلنا قد اختلف عن حماد فروى عنه إبراهيم بن الحجاج وهدبة بن خالد وكامل بن طلحة فقالوا قلتين أو ثلاثا وروى عنه عفان ويعقوب بن إسحاق الحضرمي وبشر بن السري والعلاء
إذا بلغ الماء أربعين قلة فإنه لا يحمل الخبث والجواب أن هذا لا يرويه القاسم قال أحمد بن حنبل القاسم ليس هو عندي بشيء كان يكذب ويضع الحديث ترك الناس حديثه وقال يحيى بن معين هو كذاب خبيث وقال أبو حاتم ال
الماء لا ينجسه شيء وهذا متروك الظاهر بما إذا تغير
الماء لا ينجسه شيء قال يحيى بن معين فضيل بن سليمان ليس بثقة قلت بل إمام مخرج عنه في الصحيحين
الماء طهور إلا ما غلب على ريحه أو طعمه هذا لا يصح أما معاوية بن صالح فقال أبو حاتم الرازي لا يحتج به وكان يحيى بن سعيد لا يرضاه وأما رشدين فهو ابن سعد قال يحيى بن معين ليس بشيء وقال أبو حاتم الرازي يح
لا ينجس الماء شيء إلا ما غير ريحه أو طعمه قال الدارقطني لم يرفعه غير رشدين ومعاوية بن صالح وليس بالقوي وخالفه الأحوص بن حكيم فرواه عن راشد بن سعد مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبو أسامة عن ال
الماء طهور لا ينجسه شيء وقد رواه جماعة عن أبي أسامة فقالوا عبيد الله بن عبد الله ورواه سليط بن أيوب فقال عن عبد الرحمن بن رافع وقال مرة عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع ورواه يعقوب بن إبراهيم فقال ع
لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه أخرجه البخاري وفي لفظه ثم يغتسل فيه وأخرجه مسلم وفي لفظه ثم يغتسل منه ووجه حجتهم أنه لو كان فيه البول منعت فالبول كذلك
اغسلنها بسدر واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور
اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة من إناء واحد قصعة فيها أثر العجين
جيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم بجفنة فيها ماء فيه أثر العجين فاغتسل حديث أم عطية في الصحيحين وحديث أم هانئ لا يثبت وقد روى الدارقطني أن أم هانئ كرهت أن يتوضأ بالماء الذي يبل فيه الخبز ثم ليس في الح
وهو في قبة له فخرج بلال بفضل وضوئه فبين ناضح ونائل