Hadith Text

Published

في كل إبل سائمة في كل أربعين منها ابنة لبون ولا تفرق عن حسابها قال أبو عبيد فإذا كانت هذه الأربعون من الإبل بين خلطاء ثمانية لكل واحد منهم خمس فإن الذي يجب عليها في قول من نظر إلى الملك ثمان من الغنم

Translation

(Translation not available in this dataset version)

Explanations (Shruhat)

No explanations available for this hadith.

Chain of Narration (Isnad)

Visual Chain (Sanad Graph)

Hadith Chain Analysis

قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ بَهْزِ بْنُ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ ، فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مِنْهَا ابْنَةُ لَبُونٍ ، وَلا تُفَرَّقُ عَنْ حِسَابِهَا " , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : فَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ الأَرْبَعُونَ مِنَ الإِبِلِ بَيْنَ خُلَطَاءَ ثَمَانِيَةٍ ، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ خَمْسٌ ، فَإِنَّ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهَا فِي قَوْلِ مَنْ نَظَرَ إِلَى الْمِلْكِ ثَمَانٍ مِنَ الْغَنَمِ ، عَنْ كُلِّ رَجُلٍ شَاةٌ , وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ ، لا تُفَرَّقُ عَنْ حِسَابِهَا " ، فَأَيُّ تَفْرِيقٍ أَشَدُّ مِنْ نَقْلِهَا مِنْ أَسْنَانِ الإِبِلِ إِلَى الْغَنَمِ ؟ وَهُوَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَشْتَرِطْ فِي حَدِيثِهِ , إِذَا كَانَتْ مِلْكَ وَاحِدٍ وَلا أَكْثَرَ مِنْهُ ، إِنَّمَا ذَكَرَ عَدَدَهَا مُجْتَمِعَةً ، وَإِنَّمَا ذَهَبَ مَنْ نَظَرَ فِي الْمِلْكِ تَشْبِيهًا بِصَدَقَةِ الذَّهَبِ , وَالْوَرِقِ , وَالْحَبِّ , وَالثِّمَارِ ، وَقَدْ جَاءَتِ السُّنَّةُ فِي الْمَاشِيَةِ بِخُصُوصِيَّةٍ لَهَا دُونَ غَيْرِهَا ، أَلا تَرَاهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , لَمْ يَشْتَرِطِ النَّهْيَ عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمُتَفَرِّقِ ، وَالتَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمُجْتَمِعِ ، وَلَمْ يَأْمُرْ بِتَرَاجُعِ الْخَلِيطَيْنِ إِلا فِي الْمَوَاشِي خَاصَّةً ، فَإِذَا صُيِّرَتْ سُنَّتُهَا كَسُنَّةِ غَيْرِهَا بَطَلَ شَرْطُهُ فِيهَا ، وَلِمَا سَنَّ مِنْ ذَلِكَ مَعْنًى , وَلَيْسَ لأَحَدٍ إِبْطَالُ هَذَا الْقَوْلِ مِنْ سُنَّتِهِ ، وَلا تُقَاسُ السُّنَنُ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ ، وَلَكِنْ تَمْضِي كُلُّ سُنَّةٍ عَلَى جِهَتِهَا , وَكُلُّ هَذَا الَّذِي حَكَيْنَا عَنْهُمْ فِي أَمْرِ الْخُلَطَاءِ , فَإِنَّمَا ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْخَلِيطَيْنِ مَالِكًا لأَرْبَعِينَ شَاةً فَصَاعِدًا , فَأَمَّا إِذَا كَانَ أَحَدُ الْخَلِيطَيْنِ لا يَبْلُغُ مِلْكُهُ أَرْبَعِينَ ، فَإِنَّ الأَوْزَاعِيَّ ، وَسُفْيَانَ ، وَمَالِكَ بْنَ أَنَسٍ , اجْتَمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لا صَدَقَةَ عَلَيْهِ ، قَالُوا : وَتَكُونُ الصَّدَقَةُ عَلَى الآخَرِ الْمَالِكِ لِلأَرْبَعِينَ فَمَا زَادَتْ , وَلا مَرْجِعَ لَهُ عَلَى الآخَرِ بِشَيْءٍ فِي قَوْلِهِمْ , وَخَالَفَهُمُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، فَقَالَ : إِذَا كَمَلَتِ الأَرْبَعُونَ بَيْنَ خَلِيطَيْنِ ، فَفِيهَا شَاةٌ عَلَيْهِمَا , قَالَ : وَهُوَ تَأْوِيلُ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ " ، وَتَكُونُ هَذِهِ الشَّاةُ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمَا مِنَ الْغَنَمِ , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ : أَنْ يَكُونَ لأَحَدِهِمَا ثَلاثُونَ شَاةً ، وَلِلآخَرِ عَشْرٌ ، فَتَجِبُ عَلَيْهِمَا شَاةٌ ، ثُمَّ يَتَرَاجَعَانِ ، وَهُوَ أَنْ يَرْجِعَ صَاحِبُ الْعَشْرِ عَلَى رَبِّ الثَّلاثِينَ بِرُبُعِ قِيمَةِ الشَّاةِ ، حَتَّى يَكُونَ إِنَّمَا يَلْزَمُهُ رُبْعُهَا , ويَلْزَمُ الآخَرَ ثَلاثَةُ أَرْبَاعِهَا ، عَلَى قَدْرِ أَمْوَالِهِمَا ، فَإِنْ كَانَتِ الشَّاةُ الْمَأْخُوذَةُ فِي الصَّدَقَةِ مِنْ مَالِ صَاحِبِ الْعَشْرِ رَجَعَ عَلَى صَاحِبِ الثَّلاثِينَ بِثَلاثَةِ أَرْبَاعِ قِيمَتِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ مَالِ صَاحِبِ الثَّلاثِينَ رَجَعَ عَلَى صَاحِبِ الْعَشْرِ بِرُبُعِ قِيمَتِهَا ، فِي مَذْهَبِ اللَّيْثِ وَتَفْسِيرِهِ , فَهَذَا وَمَا أَشْبَهَهُ تَأْوِيلُ قَوْلِهِ : " وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ , فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ " ، فِي مَذْهَبِ قَوْلِ اللَّيْثِ , وَأَمَّا الأَوْزَاعِيُّ , وَمَالِكٌ , فَذَهَبَا إِلَى أَنَّ مَعْنَى هَذَا : إِنَّمَا هُوَ إِذَا بَلَغَ مِلْكُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَرْبَعِينَ فَزَائِدًا ، وَذَلِكَ كَخَلِيطَيْنِ بَيْنَهُمَا مِائَةُ شَاةٍ ، لأَحَدِهِمَا سِتُّونَ ، وَلِلآخَرِ أَرْبَعُونَ ، فَفِيهَا عَلَى قَوْلِهِمَا شَاةٌ وَاحِدَةٌ ، يَكُونُ عَلَى صَاحِبِ الأَرْبَعِينَ خُمْسَاهَا ، وَعَلَى رَبِّ السِّتِّينَ ثَلاثَةُ أَخْمَاسِهَا , وَقَالَ سُفْيَانُ , وَأَهْلُ الْعِرَاقِ : سِوَى ذَلِكَ كُلِّهِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ جَمِيعًا ، قَالُوا : فِي الأَرْبَعِينَ بَيْنَ خَلِيطَيْنِ لا شَيْءَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا , فَخَالَفُوا اللَّيْثَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ ، وَقَالُوا فِي الْمِائَةِ بَيْنَ الْخَلِيطَيْنِ : فِيهَا شَاتَانِ ، عَلَى صَاحِبِ الأَرْبَعِينَ وَاحِدَةٌ ، وَعَلَى صَاحِبِ السِّتِّينَ أُخْرَى , وَتَرَكُوا التَّرَاجُعَ بَيْنَهُمَا ، فَخَالَفُوا الأَوْزَاعِيَّ وَمَالِكًا هَاهُنَا , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَأَنَا مُبَيِّنٌ مَذْهَبَ كُلٍّ مِنْهُمَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ , أَمَّا قَوْلُ الأَوْزَاعِيِّ , وَمَالِكٍ : فَإِنَّهُمَا نَظَرَا فِي الأَرْبَعِينِ فَمَا دُونَهَا إِلَى الْمِلْكِ ، لَمْ يَعْتَدَّا بِالْمُخَالَطَةِ ، وَنَظَرَا فِي الزِّيَادَةِ عَلَى الأَرْبَعِينَ إِلَى الْمُخَالَطَةِ ، وَلَمْ يَعْتَدَّا بِالْمِلْكِ ، وَفِي هَذَا الْقَوْلِ مَا فِيهِ , وَأَمَّا أَهْلُ الْعِرَاقِ , فَقَوْلُهُمْ : يُشْبِهُ أَوَّلُهُ آخِرَهُ فِي نَظَرَهِمْ إِلَى الْمِلْكِ ، وَتَرْكِهِمُ الاعْتِدَادَ بِالْمُخَالَطَةِ ، إِلا أَنَّ فِي ذَلِكَ إِسْقَاطَ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَوْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي التَّرَاجُعِ بَيْنَ الْخَلِيطَيْنِ ، وَلَيْسَ لأَحَدٍ تَرْكٌ السُّنَّةِ , وَأَمَّا قَوْلُ اللَّيْثِ : فَإِنَّهُ عِنْدِي مُتَّبِعٌ لِلْحَدِيثِ فِي مُرَاجَعَةِ الْخَلِيطَيْنِ ، وَهُوَ مَعَ هَذَا يُوَافِقُ قَوْلُهُ بَعْضُهُ بَعْضًا ، وَلا يَتَنَاقَضُ بِتَرْكِهِ النَّظَرَ إِلَى الْمِلْكِ فِي قَلِيلِ ذَلِكَ وَكَثِيرِهِ ، وَاعْتِمَادِهِ عَلَى الْمُخَالَطَةِ , وَالاجْتِمَاعِ فِي الأَرْبَعِينَ فَصَاعِدًا , وَمِمَّا يُحَسِّنُ قَوْلَهُ : مَا ذَكَرْنَا عَنْ عُمَرَ فِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ ، حِينَ أَمَرَ أَنْ يُعْتَدَّ عَلَيْهِمْ بِالْبَهْمَةِ , لِمَا يَدَعُ لَهُمْ مِنَ الْمَاخِضِ وَالرُّبَى , وَالْفَحْلِ , وَشَاةَ اللَّحْمِ ، فَرَأَى أَنَّهُ يَلْزَمُهُمُ التَّغْلِيظُ ، كَمَا كَانَتْ لَهُمُ الرُّخْصَةُ , يَقُولُ اللَّيْثُ , أَوْ مَنِ احْتَجَّ لَهُ : فَكَذَلِكَ الْخَلِيطَانِ ، إِذَا كَانَتْ بَيْنَهُمَا أَرْبَعُونَ لَزِمَهَا التَّغْلِيظُ ، فَكَانَتْ عَلَيْهِمَا الصَّدَقَةُ كَمَا تَكُونُ لَهُمَا الرُّخْصَةُ ، فِي ثَمَانِينَ شَاةً بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ لا يَكُونُ عَلَيْهِمَا فِيهَا إِلا وَاحِدَةٌ ، وَكَذَلِكَ عِشْرُونَ وَمِائَةٌ بَيْنَ ثَلاثَةٍ ، لا يَكُونُ عَلَيْهِمْ فِيهَا إِلا شَاةٌ ، عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثُلُثُهَا ، فَيَكُونُ هَذَا بِذَلِكَ

Reference Info

Hadith # in Source
824
Page Number
286

Citation

Copy this reference for your research.

Hadith #22138, الأموال للقاسم بن سلام. Hadith Knowledge Graph (v0.9).