Hadith Text
Publishedليس في أقل من عشرين مثقالا من الذهب ولا في أقل من درهم صدقة قال أبو عبيد فهذا لا اختلاف فيه بين المسلمين إذا كان الرجل قد ملك في أول السنة من المال ما تجب في مثله الصدقة وذلك مائتا درهم أو عشرون دينار
Translation
(Translation not available in this dataset version)
Explanations (Shruhat)
No explanations available for this hadith.
Chain of Narration (Isnad)
Hadith Chain Analysis
قَالَ : وَقَدْ ذُكِرَ الذَّهَبُ فِي بَعْضِ الْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ يُحَدِّثُونَهُ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى , عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ , عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَيْسَ فِي أَقَلِّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالا مِنَ الذَّهَبِ ، وَلا فِي أَقَلِّ مِنْ دِرْهَمٍ صَدَقَةٌ " , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : فَهَذَا لا اخْتِلافَ فِيهِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، إِذَا كَانَ الرَّجُلُ قَدْ مَلَكَ فِي أَوَّلِ السَّنَةِ مِنَ الْمَالِ , مَا تَجِبُ فِي مِثْلِهِ الصَّدَقَةُ ، وَذَلِكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ ، أَوْ عِشْرُونَ دِينَارًا ، أَوْ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ ، أَوْ ثَلاثُونَ مِنَ الْبَقَرِ ، أَوْ أَرْبَعُونَ مِنَ الْغَنَمِ ، فَإِذَا مَلَكَ وَاحِدَةً مِنْ هَذِهِ الأَصْنَافِ مِنْ أَوَّلِ الْحَوْلِ إِلَى آخِرِهِ ، فَالصَّدَقَةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ فِي قَوْلِ النَّاسِ جَمِيعًا ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي يُسَمِّيهِ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ نِصَابَ الْمَالِ ، كَذَلِكَ حَدَّثَنِيهِ عَنْهُ ابْنُ بُكَيْرٍ , وَهُوَ عِنْدَ اللَّيْثِ مِثْلُ ذَلِكَ يُسَمِّيهِ : نِصَابًا ، حَدَّثَنِيهِ عَنْهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ , وَأَهْلُ الْعِرَاقِ يُسَمُّونَهُ : أَصْلَ الْمَالِ ، فَإِنْ حَالَ الْحَوْلُ , وَالْمَالُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ النِّصَابِ وَالأَصْلِ ، فَإِنَّ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ , قَالَ : " عَلَيْهِ فِي الْمَاشِيَةِ زَكَاةُ جَمِيعِ مَا فِي يَدَيْهِ " , حَدَّثَنِي بِذَلِكَ عَنْهُ ابْنُ بُكَيْرٍ ، وَهُوَ قَوْلُ اللَّيْثِ أَيْضًا فِي الْمَاشِيَةِ ، حَدَّثَنَاهُ عَنْهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَلا أَدْرِي مَا كَانَا , يَقُولانِ : فِي الصَّامِتِ , وَأَمَّا أَهْلُ الْعِرَاقِ فَيَرَوْنَ عَلَيْهِ الزَّكَاةَ وَاجِبَةً فِي جَمِيعِ ذَلِكَ مِنَ الصَّامِتِ وَالْمَاشِيَةِ , وَذَلِكَ لأَنَّ أَصْلَ الْمَالِ عِنْدَهُمْ , كَانَ مِمَّا يَجِبُ فِي مِثْلِهِ الزَّكَاةُ قَالُوا : فَكَذَلِكَ ، مَا أُضِيفَ إِلَيْهِ كَانَ مِثْلَهُ , وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِحَدِيثِ عُمَرَ , فِي اعْتِدَادِهِ بِالْبَهْمِ وَالسَّخْلَةِ أَنَّهُمَا يُحْسَبَانِ مَعَ الْغَنَمِ , يَقُولُونَ : فَقَدْ عَلِمَ أَنَّ السَّخْلَةَ لَمْ يَحُلْ عَلَيْهَا الْحَوْلُ ، وَلَكِنَّهَا لَمَّا أُضِيفَتْ إِلَى مَا تَجِبُ فِي مِثْلِهِ الصَّدَقَةُ لَحِقَتْ بِهِ ، فَشَبَّهَ أَهْلُ الْعِرَاقِ الصَّامِتَ مِنَ الْمَالِ بِالْمَاشِيَةِ , قِيَاسًا عَلَى قَوْلِ عُمَرَ فِي الْبَهْمِ , وَالسِّخَالِ , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَأَمَّا أَنَا ، فَإِنَّ الَّذِي عِنْدِي فِيهِ الاتِّبَاعُ , لِمَا قَالَ عُمَرُ فِي الْمَاشِيَةِ خَاصَّةً ، وَأَرَى الدَّرَاهِمَ , وَالدَّنَانِيرَ مُفَارِقَيْنِ لَهَا فِي التَّشْبِيهِ , وَذَلِكَ لِخَلَّتَيْنِ مِنَ الْمَرَافِقِ جُعِلَتَا لأَهْلِ الْمَوَاشِي فِي السُّنَّةِ ، لَيْسَ لأَهْلِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ مِنْهُمَا وَاحِدَةٌ , أَمَّا الأُولَى : فَإِنَّ مَا بَيْنَ الْفَرِيضَتَيْنِ مِنَ الأَشْنَاقِ وَالأَوْقَاصِ فِي الْمَاشِيَةِ مَعْفُوٌّ لأَهْلِهِ عَنْهُ , وَالْخَلَّةُ الأُخْرَى : هِيَ الَّتِي فَسَّرَهَا عُمَرُ نَفْسُهُ ، فَقَالَ : إِنَّا نَدَعُ لَهُمُ الرُّبَّى ، وَالْمَاخِضَ ، وَالْفَحْلَ ، وَشَاةَ اللَّحْمِ , فَاسْتَجَازَ الاحْتِسَابَ بِالْبَهْمِ عَلَيْهِمْ , لِمَا أَدْخَلَ لَهُمْ مِنَ الْمَرَافِقِ ، فَكَانَ هَذَا بِذَا ، وَإِنَّ أَهْلَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ هَذَا كُلِّهِ شَيْءٌ ، وَلَكِنْ عَلَيْهِمْ فِي أَمْوَالِهِمُ الاسْتِقْصَاءُ ، وَلا يَجُوزُ لَهُمْ أَنْ يُعْطُوا دِرْهَمًا وَلا دِينَارًا فِيهِ خَسَاسَةٌ مَكَانَ جَيِّدٍ ، وَلَيْسَ فِي مَا لَهُمْ شَنَقٌ ، وَلا وَقَصٌ ، إِنَّمَا هُوَ مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ ، أَوْ عَلَى عِشْرِينَ مِثْقَالا ، فَعَلَيْهِمْ بِالْحِسَابِ ، إِلا فِي قَوْلٍ غَيْرِ مَعْمُولٍ بِهِ ، فَمَا تُشْبِهُ أَمْوَالُ هَؤُلاءِ مِنْ أَمْوَالِ أُولَئِكَ ، وَقَدِ افْتَرَقَا فِي السُّنَّةِ وَالنَّظَرِ جَمِيعًا عَلَى أَنَّ عُمَرَ , إِنَّمَا خَصَّ فِي حَدِيثِهِ الْمَاشِيَةَ خَاصَّةً ، وَقَدْ كَانَ يَأْخُذُ زَكَاةَ النَّاسِ مِنَ الصَّامِتِ ، وَلَمْ يَأْتِنَا عَنْهُ فِيهَا مِنْ هَذَا شَيْءٌ ، فَنَحْنُ نَخُصُّ مَا خَصَّ ، وَنَعُمُّ مَا عَمَّ ، فَلا نَرَى فِي مَا سِوَى الْمَاشِيَةِ صَدَقَةً , إِلا بَعْدَ الْحَوْلِ مِنْ يَوْمِ يُسْتَفَادُ الْمَالُ ، وَبِهَذَا تَوَاتَرَتِ الآثَارُ
Reference Info
- Hadith # in Source
- 851
- Page Number
- 294
Citation
Copy this reference for your research.
Hadith #22150, الأموال للقاسم بن سلام. Hadith Knowledge Graph (v0.9).