Hadith Text
Publishedليس على المسلمين عشور إنما العشور على اليهود والنصارى وكذلك الحديث الذي ذكرناه مرفوعا حين ذكر العاشر فقال هو الذي يأخذ الصدقة بغير حقها قال أبو عبيد فإذا زاد الأخذ على أصل الزكاة فقد أخذها بغير حقها و
Translation
(Translation not available in this dataset version)
Explanations (Shruhat)
No explanations available for this hadith.
Chain of Narration (Isnad)
Hadith Chain Analysis
وَهُوَ مُفَسَّرٌ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي يُحَدِّثُونَهُ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي أُمِّهِ , أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ ، إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ , وَالنَّصَارَى " , وَكَذَلِكَ الْحَدِيثُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مَرْفُوعًا حِينَ ذَكَرَ الْعَاشِرَ , فَقَالَ : " هُوَ الَّذِي يَأْخُذُ الصَّدَقَةَ بِغَيْرِ حَقِّهَا " , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : فَإِذَا زَادَ الأَخْذُ عَلَى أَصْلِ الزَّكَاةِ ، فَقَدْ أَخَذَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا , وَكَذَلِكَ وَجْهُ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ حِينَ سُئِلَ : " هَلْ عَلِمْتَ عُمَرَ أَخَذَ الْعُشْرَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ؟ , فَقَالَ : لا ، لَمْ أَعْلَمْهُ " , إِنَّمَا نَرَاهُ أَرَادَ هَذَا ، وَلَمْ يُرِدِ الزَّكَاةَ ، وَكَيْفَ يُنْكِرُ ذَلِكَ , وَقَدْ كَانَ عُمَرُ , وَغَيْرُهُ مِنَ الْخُلَفَاءِ يَأْخُذُونَهَا عِنْدَ الأَعْطِيَةِ ، وَكَانَ رَأَى ابْنُ عُمَرَ دَفْعَهَا إِلَيْهِمْ ؟ وَكَذَلِكَ حَدِيثُ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ حِينَ , قَالَ : " مَا كُنَّا نَعْشِرُ مُسْلِمًا ، وَلا مُعَاهَدًا " ، إِنَّمَا أَرَادَ أَنَّا كُنَّا نَأْخُذُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رُبْعَ الْعُشْرِ ، وَمِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفَ الْعُشْرِ , فَإِذَا كَانَ الْعَاشِرُ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِذَا أَتَوْهُ بِهَا طَائِعِينَ غَيْرَ مُكْرَهِينَ ، فَلَيْسَ بِدَاخِلٍ فِي هَذِهِ الأَحَادِيثِ ، فَإِنِ اسْتَكْرَهَهُمْ عَلَيْهَا آمَنَ أَنْ يَكُونَ دَاخِلا فِيهَا ، وَإِنْ لَمْ يَزِدْ عَلَى رُبُعِ الْعُشْرِ , لأَنَّ سُنَّةَ الصَّامِتِ خَاصَّةً أَنْ يَكُونَ النَّاسُ فِيهِ مُؤْتَمَنِينَ عَلَيْهِ , مِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ مَسْرُوقٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ ، قَوْلُهُ : لا أَدْرِي مَا هَذَا الْحَبْلُ الَّذِي لَمْ يَسُنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلا أَبُو بَكْرٍ ، وَلا عُمَرُ , وَكَانَ حَبْلا يُعْتَرَضُ بِهِ النَّهْرُ ، يَمْنَعُ السُّفُنَ مِنَ الْمُضِيِّ حَتَّى تُؤْخَذَ مِنْهُمُ الصَّدَقَةُ , فَأَنْكَرَ مَسْرُوقٌ أَنْ تُؤْخَذَ مِنْهُمْ عَلَى اسْتِكْرَاهٍ , وَقَدْ فَسَّرَهُ حَدِيثُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ ، قَوْلُهُ : " مَنْ جَاءَكَ بِصَدَقَةٍ فَاقْبَلْهَا ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِكَ بِهَا فَاللَّهُ حَسِيبُهُ " , وَكَذَلِكَ حَدِيثُ عُثْمَانَ ، قَوْلُهُ : " وَمَنْ أَخَذْنَا مِنْهُ لَمْ نَأْخُذْ مِنْهُ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِهَا تَطَوُّعًا " , وَإِنَّمَا كَانُوا يَسْأَلُونَكَ عَنِ الزَّكَاةِ عِنْدَ الأَعْطِيَةِ قَبْلَ أَنْ تُقْبَضَ ، فَإِذَا قُبِضَتْ وَحِيزَتْ , فَإِنَّمَا هِيَ أَمَانَاتُهُمْ , فَهَذِهِ هِيَ سُنَّةُ زَكَاةِ الْعَيْنِ وَالْوَرِقِ , وَأَمَّا الصَّدَقَةُ الَّتِي يُكْرَهُ النَّاسُ عَلَيْهَا ، وَيُجَاهَدُونَ عَلَى مَنْعِهَا ، فَصَدَقَةُ الْمَاشِيَةِ , وَالْحَرْثِ , وَالنَّخْلِ , فَإِذَا كَانَ الْعَاشِرُ يَعْمَلُ بِهَذَا ، لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ مِنْ هَذَا التَّغْلِيظِ ، وَكَيْفَ يَكُونُ هَذَا مَكْرُوهًا ، وَقَدْ فَعَلَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَالأَئِمَّةُ بَعْدَهُ ؟ ثُمَّ لا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ عُلَمَاءِ أَهْلِ الْحِجَازِ ، وَالْعِرَاقِ ، وَالشَّامِ وَلا غَيْرِ ذَلِكَ كَرِهَهُ ، وَلا تَرَكَ الأَخْذَ بِهِ ، وَكَانُوا يَرَوْنَ مَا أَخَذَهُ الْعَاشِرُ مُجْزِيًا مِنَ الزَّكَاةِ , مِنْهُمْ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، وَالْحَسَنُ ، وَإِبْرَاهِيمُ , وَكَانَ مَذْهَبَ عُمَرَ فِي مَا وَضَعَ مِنْ ذَلِكَ , أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الزَّكَاةَ ، وَمِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ الْعُشْرَ تَامًّا , لأَنَّهُمْ كَانُوا يَأْخُذُونَ مِنْ تُجَّارِ الْمُسْلِمِينَ مِثْلَهُ , إِذَا قَدِمُوا بِلادَهُمْ ، فَكَانَ سَبِيلُهُ فِي هَذَيْنِ الصِّنْفَيْنِ بَيِّنًا وَاضِحًا , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَكَانَ الَّذِي يُشْكِلُ عَلَى وَجْهِهِ أَخْذُهُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، فَجَعَلْتُ أَقُولُ : لَيْسُوا بِمُسْلِمِينَ , فَتُؤْخَذَ مِنْهُمُ الصَّدَقَةُ ، وَلا مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ , فَيُؤْخَذَ مِنْهُمْ مِثْلُ مَا أَخَذُوا مِنَّا ، فَلَمْ أَدْرِ مَا هُوَ ، حَتَّى تَدَبَّرْتُ حَدِيثًا لَهُ ، فَوَجَدْتُهُ إِنَّمَا صَالَحَهُمْ عَلَى ذَلِكَ صُلْحًا سِوَى جِزْيَةِ الرُّءُوسِ ، وَخَرَاجِ الأَرَضِينَ
Reference Info
- Hadith # in Source
- 1122
- Page Number
- 365
Citation
Copy this reference for your research.
Hadith #22216, الأموال للقاسم بن سلام. Hadith Knowledge Graph (v0.9).