Hadith Text
Publishedما هذا أهدية أم صدقة فإن الصدقة يبتغى بها وجه الله والهدية يبتغى بها وجه الرسول وقضاء الحاجة فقالوا هدية فقبضها منهم ثم جلسوا فشغلوه بالمسألة فما صلى الظهر إلا عند العصر قال أبو عبيد فقد أخبر النبي صل
Translation
(Translation not available in this dataset version)
Explanations (Shruhat)
No explanations available for this hadith.
Chain of Narration (Isnad)
Hadith Chain Analysis
قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ هَانِئٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو حُذَيْفَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : قَدِمَ وَفْدُ ثَقِيفٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَعَهُمْ هَدِيَّةٌ قَدْ جَاءُوا بِهَا ، فَقَالَ لَهُمْ : " مَا هَذَا ، أَهَدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ ؟ فَإِنَّ الصَّدَقَةَ يُبْتَغَى بِهَا وَجْهُ اللَّهِ ، وَالْهَدِيَّةُ يُبْتَغَى بِهَا وَجْهُ الرَّسُولِ ، وَقَضَاءُ الْحَاجَةِ " , فَقَالُوا : هَدِيَّةٌ , فَقَبَضَهَا مِنْهُمْ , ثُمَّ جَلَسُوا ، فَشَغَلُوهُ بِالْمَسْأَلَةِ ، فَمَا صَلَّى الظُّهْرَ إِلا عِنْدَ الْعَصْرِ , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : فَقَدْ أَخْبَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , أَنَّ الصَّدَقَةَ كُلُّ مَا يُرَادُ بِهِ مَا عِنْدَ اللَّهِ عُمُومًا ، مِنْ غَيْرِ خُصُوصٍ وَلا تَمْيِيزٍ بَيْنَ فَرْضٍ وَلا نَافِلَةٍ ، وَجَعَلَ الْهَدِيَّةَ سِوَى ذَلِكَ , فَهَذَا الَّذِي نَتَّبِعُهُ , وَنَقُولُ بِهِ : إِنَّا لا نُحِبُّ الصَّدَقَةَ لِغَنِيٍّ ، وَإِنْ كَانَتْ تَطَوُّعًا ، وَإِنَّمَا هَذَا اخْتِيَارٌ اخْتَارَهُ لَهُ تَنَزُّهًا ، وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ تَحْرِيمَ الْفَرِيضَةِ ، فَإِنِّي لا آمَنُ ذَلِكَ , لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ الصَّدَقَةَ لا تَحِلُّ لِغَنِيٍّ " , وَلِهَذِهِ الأَخْبَارِ الَّتِي اقْتَصَصْنَاهَا , أَرَأَيْتَ رَجُلا رَبَّ مِئِينَ أُلُوفٍ ، لَوْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ رَجُلٌ بِدِرْهَمٍ أَوْ رَغِيفٍ ، لا يُرِيدُ إِلا نَفْسَ الصَّدَقَةِ الَّتِي يُبْتَغَى بِهَا ثَوَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَعَلِمَ بِذَلِكَ الْمُعْطَى ، أَكَانَ ذَلِكَ يَطِيبُ عِنْدَ أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ؟ فَكَذَلِكَ الْكَثِيرُ مِنْ إِعْطَاءِ الصَّامِتِ ، وَالْعَقَارِ ، وَالْحَيَوَانِ وَغَيْرِهَا ، إِذَا كَانَ يُرَادُ بِهَا الصَّدَقَةُ ، بَلِ الْكَثِيرُ أَوْلَى بِالْكَرَاهَةِ ، إِلا أَنْ يَكُونَ الْمُعْطِي إِنَّمَا قَصَدَ بِالْعَطِيَّةِ , قَصْدَ الْهِبَةِ وَالنَّحْلِ بِقَلْبِهِ لِوَلَدِهِ ، أَوْ لأَقْرِبَائِهِ ، أَوْ لِمَنْ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الأَجْنَبِيِّينَ ، إِلا أَنَّهُ أَظْهَرَ الصَّدَقَةَ , وَأَعْلَنَهَا لِيُؤَكِّدَهَا بِذَلِكَ لِلْمُعْطَى ، وَلأَنْ تَكُونَ وَاجِبَةً لَهُ ، فَلا يَجُوزَ فِيهَا مَرْجِعٌ فِي الْحُكْمِ كَانَ كَذَلِكَ , فَهِيَ طَيِّبَةٌ لَهُ إِنْ شَاءَ , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : فَإِذَا اسْتَوَى أَمْرُ الصَّدَقَةِ فِي الْفَرْضِ , وَالنَّافِلَةِ فِي مَخْرَجِهِمَا ، فَكَذَلِكَ يَجُوزُ إِعْطَاءُ الْكَثِيرِ مِنَ الزَّكَاةِ ، كَمَا يَجُوزُ إِعْطَاؤُهُ مِنَ التَّطَوُّعِ ، إِذَا كَانَ الْمُعْطَوْنَ يَوْمَ يُعْطَوْنَهَا لَهَا مَوْضِعًا فِي الْفَاقَةِ , وَالْخَلَّةِ عَلَى مَذْهَبِ الْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ , فِي أَمْرِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، وَحَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ ، إِذْ كَانَ مَا أَعْطَاهُمَا أَبُو طَلْحَةَ نَافِلَةً غَيْرَ فَرَضٍ , عَلَى أَنَّا قَدْ وَجَدْنَا التَّوْسِعَةَ فِي الإِعْطَاءِ مِنَ الزَّكَاةِ نَفْسِهَا
Reference Info
- Hadith # in Source
- 1173
- Page Number
- 385
Citation
Copy this reference for your research.
Hadith #22233, الأموال للقاسم بن سلام. Hadith Knowledge Graph (v0.9).