Hadith Text
Publishedرجل شحيح أفآخذ من ماله فقال خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف قال سمعت أبا معاوية يحدثه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عبيد فهؤلاء الأهل والولد وكذلك الوالدان إذا كانا
Translation
(Translation not available in this dataset version)
Explanations (Shruhat)
No explanations available for this hadith.
Chain of Narration (Isnad)
Hadith Chain Analysis
وَمِثْلُ ذَلِكَ , أَوْ نَحْوُهُ قَوْلُهُ لِهِنْدٍ بِنْتِ عُتْبَةَ ، وَقَالَتْ لَهُ : إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ ، أَفَآخُذُ مِنْ مَالِهِ ؟ , فَقَالَ : " خُذِي مَا يَكْفِيكِ , وَبَنِيكِ بِالْمَعْرُوفِ " , قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا مُعَاوِيَةَ يُحَدِّثُهُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : فَهَؤُلاءِ الأَهْلُ وَالْوَلَدُ ، وَكَذَلِكَ الْوَالِدَانِ إِذَا كَانَا ذَوَيْ خَلَّةٍ وَفَاقَةٍ ، فَعَلَى وَلَدِهِمَا الْمُوسِرِ أَنْ يَعُولَهُمَا كَعَوْلِهِ وَلَدَهُ وَأَهْلَهُ ، بِسُنَّةٍ ثَابِتَةٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَهِيَ قَوْلُهُ : " إِنَّ وَلَدَ الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ " , وَالْحَدِيثُ فِيهِ كَثِيرٌ مِنْ تَخْصِيصٍ , فَهَذِهِ السُّنَنُ هِيَ الْفَاصِلَةُ عِنْدَنَا بَيْنَ عِيَالِ الرَّجُلِ الَّذِينَ يَلْزَمُهُ عَوْلُهُمْ مِنْ غَيْرِهِمْ ، وَهُمُ الْوَالِدَانِ ، وَالْوَلَدُ ، وَالزَّوْجَةُ ، وَالْمَمْلُوكُ ، فَهَؤُلاءِ لا حَظَّ لَهُمْ فِي زَكَاتِهِ ، وَإِنْ أَعْطَاهُمْ مِنْهَا كَانَتْ غَيْرَ قَاضِيَةٍ عَنْهُ , مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ شُرَكَاؤُهُ فِي مَالِهِ بِالْحُقُوقِ الَّتِي أَلْزَمَهُ اللَّهُ إِيَّاهُمْ لَهُمْ سِوَى الزَّكَاةِ ، ثُمَّ جَعَلَ الزَّكَاةَ فَرْضًا آخَرَ غَيْرَ ذَلِكَ كُلِّهِ ، فَإِذَا صَرَفَهَا إِلَى هَؤُلاءِ كَانَ قَدْ جَعَلَ حَقًّا وَاحِدًا يُجْزِي عَنْ فَرْضَيْنِ ، وَهَذَا لا جَائِزٌ وَلا وَاسِعٌ , فَلِهَذَا صَارَ هَؤُلاءِ خَارِجِينَ مِنْ أَهْلِ الزَّكَاةِ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ جَمِيعًا ، فَأَمَّا مَنْ سِوَاهُمْ مِنْ جَمِيعِ ذَوِي الرَّحِمِ وَغَيْرِهِمْ ، فَلَيْسَ عَوْلُهُ فِي الأَصْلِ وَاجِبًا عَلَيْهِ فِي الْكِتَابِ , وَلا السُّنَّةِ , وَبِهَذَا يَقُولُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وَأَهْلُ الْحِجَازِ , وَأَمَّا أَهْلُ الْعِرَاقِ , فَيَقُولُونَ غَيْرَ ذَلِكَ الْقَوْلِ ، يَقُولُونَ , أَوْ مَنْ قَالَ مِنْهُمْ : يُجْبَرُ ذُو الرَّحِمِ الْمَحْرَمُ عَلَى نَفَقَةِ ذِي رَحِمِهِ , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَالْقَوْلُ عِنْدِي هُوَ الأَوَّلُ ، وَلِهَذَا صَارَ إِعْطَاؤُهُمْ مِنَ الزَّكَاةِ جَازِيًا عَنِ الْمُعْطِي ، إِذَا كَانُوا لَهَا مَوْضِعًا ، بَلْ هُوَ الْمُحْسِنُ الْمُجْمِلُ فِي ذَلِكَ , لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ ، وَهِيَ لِذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ : صَدَقَةٌ ، وَصِلَةٌ " , فَلَمْ يَشْتَرِطْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَافِلَةً , وَلا فَرِيضَةً , فَهَذَا عِنْدِي هُوَ الأَصْلُ ، وَلَسْتُ أَنْظُرُ فِي ذَلِكَ إِلَى أَنْ يَكُونَ ذُو الْمَالِ مَحْكُومًا عَلَيْهِ بِنَفَقَتِهِمْ , وَلا غَيْرَ مَحْكُومٍ ، وَلا إِلَى أَنْ يَكُونُوا مَضْمُومِينَ إِلَى عِيَالِهِ بِأَبْدَانِهِمْ , أَوْ غَيْرَ مَضْمُومِينَ ، إِنَّمَا نَنْظُرُ فِي ذَلِكَ إِلَى أَصْلِ الْوُجُوبِ , أَلا تَرَى أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ قَدْ أَمَرَ امْرَأَتَهُ أَنْ تُعْطِيَ بَنِي أَخِيهَا مِنْ زَكَاتِهَا ، وَهِيَ تُخْبِرُهُ أَنَّهُمْ فِي حِجْرِهَا ، فَهَلْ يَكُونُ مِنَ الضَّمِّ أَكْثَرُ مِنَ التَّرْبِيَةِ فِي الْحُجُورِ ؟ وَكَذَلِكَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ : يَتِيمِي وَذُو فَاقَتِي , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَالَّذِي يَجُوزُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ لَهُ قَرِيبٌ ، أَوْ حَمِيمٌ ، ذُو حَاجَةٍ وَخَلَّةٍ ، وَلَيْسَ هُوَ مَعَ هَذَا مِمَّنْ عَوْلُهُ فَرْضٌ عَلَيْهِ ، فَحَضَرَتْهُ نِيَّةٌ فِي ضَمِّهِ إِيَّاهُ إِلَى نَفْسِهِ ، وَخَلْطِهِ بِعِيَالِهِ تَطَوُّعًا ، ثُمَّ إِنَّ نِيَّتَهُ حَالَتْ عَنْ ذَلِكَ ، وَصَارَ إِلَى إِخْرَاجِهِ مِنْ نَفَقَتِهِ حَتَّى عَادَ إِلَى حَالِهِ الأُولَى ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ رَأَى أَنْ يُنِيلَهُ مِنْ زَكَاتِهِ ، كَمَا يَفْعَلُهُ بِالأَجْنَبِيِّ ، فَهَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ جَمِيعًا فِي مَا أَعْلَمُهُ مُجْزِيهِ ، بَلْ قَرِيبُهُ أَسْعَدُ بِزَكَاتِهِ وَأَوْلَى فِيهَا مِنَ الْبَعِيدِ , لِحَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ ، وَهِيَ لِذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ : صَدَقَةٌ ، وَصِلَةٌ " , مَعَ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ إِجَازَةِ مَنْ أَجَازَ مِنَ الصَّحَابَةِ , وَالتَّابِعِينَ
Reference Info
- Hadith # in Source
- 1234
- Page Number
- 400
Citation
Copy this reference for your research.
Hadith #22234, الأموال للقاسم بن سلام. Hadith Knowledge Graph (v0.9).