Hadith Text

Published

ما رأيت من نواقص عقول قط ولا دين أذهب لقلوب ذوي الألباب منكن وإنني أريت أنكن أكثر أهل النار يوم القيامة فتقربن إلى الله مما استطعتن قال وكان في النساء امرأة عبد الله بن مسعود فانقلبت إلى عبد الله بن م

Translation

(Translation not available in this dataset version)

Explanations (Shruhat)

No explanations available for this hadith.

Chain of Narration (Isnad)

Visual Chain (Sanad Graph)

Hadith Chain Analysis

قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو ، مَوْلَى الْمُطَّلِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الصُّبْحِ ، فَأَتَى النِّسَاءَ ، فَقَالَ : " مَا رَأَيْتُ مِنْ نَوَاقِصِ عُقُولٍ قَطُّ , وَلا دِينٍ أَذْهَبَ لِقُلُوبِ ذَوِي الأَلْبَابِ مِنْكُنَّ ، وَإِنَّنِي أُرِيتُ أَنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَتَقَرَّبْنَ إِلَى اللَّهِ مِمَّا اسْتَطَعْتُنَّ " , قَالَ : وَكَانَ فِي النِّسَاءِ امْرَأَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، فَانْقَلَبَتْ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، فَأَخْبَرَتْهُ بِمَا سَمِعَتْ مِنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَخَذَتْ حُلِيًّا لَهَا ، فَقَالَ : أَيْنَ تَذْهَبِينَ بِهَذَا الْحُلِيِّ ؟ فَقَالَتْ : أَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ , لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ لا يَجْعَلَنِي مِنْ أَهْلِ النَّارِ , فَقَالَ : هَلُمِّي ، فَتَصَدَّقِي بِهِ عَلَيَّ , وَعَلَى وَلَدِي ، فَإِنَّا لَهُ مَوْضِعٌ , فَقَالَتْ : لا وَاللَّهِ , حَتَّى أَذْهَبَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ : فَذَهَبَتْ تَسْتَأْذِنُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَذِهِ زَيْنَبُ تَسْتَأْذِنُ , فَقَالَ : " أَيُّ الزَّيَانِبِ هِيَ ؟ " , قَالُوا : امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ , فَقَالَ : أيأْذَنُوا لَهَا " , فَدَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي سَمِعْتُ مِنْكَ مَقَالَةً ، فَرَجَعْتُ بِهَا إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَأَخْبَرْتُهُ ، وَأَخَذْتُ حُلِيِّ أَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللَّهِ وَإِلَيْكَ , رَجَاءَ أَنْ لا يَجْعَلَنِي اللَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، فَقَالَ لِي ابْنُ مَسْعُودٍ : تَصَدَّقِي بِهِ عَلَيَّ , وَعَلَى وَلَدِي ، فَإِنَّا لَهُ مَوْضِعٌ ، فَقُلْتُ : حَتَّى أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ اللَّهِ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " تَصَدَّقِي بِهِ عَلَيْهِ , وَعَلَى بَنِيهِ ، فَإِنَّهُمْ لَهُ مَوْضِعٌ " , ثُمَّ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ مَا سَمِعْتُ مِنْكَ حِينَ وَقَفْتَ عَلَيْنَا ، فَقُلْتَ : مَا رَأَيْتُ مِنَ نَوَاقِصِ عُقُولٍ قَطُّ , وَدِينٍ أَذْهَبَ لِقُلُوبِ ذَوِي الأَلْبَابِ مِنْكُنَّ ، يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعُقُولِنَا ؟ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَمَّا مَا ذَكَرْتُ مِنْ نُقْصَانِ دِينِكُنَّ : فَالْحَيْضَةُ الَّتِي تُصِيبُكُنَّ ، تَمْكُثُ إِحْدَاكُنَّ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَمْكُثَ لا تُصَلِّي , وَلا تَصُومُ ، فَذَلِكَ نُقْصَانُ دِينِكُنَّ ، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتُ مِنْ نُقْصَانِ عُقُولِكُنَّ : فَشَهَادَتُكُنَّ ، إِنَّمَا شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ نِصْفُ شَهَادَةِ الرَّجُلِ " , حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَضْحًى , أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى ، فَصَلَّى ، ثُمَّ انْصَرَفَ ، فَوَعَظَ النَّاسَ ، وَأَمَرَهُمْ بِالصَّدَقَةِ ، ثُمَّ مَرَّ عَلَى النِّسَاءِ ، فَقَالَ : تَصَدَّقْنَ , ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو ، إِلا أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، زَوْجُكِ وَوَلَدُهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ " , حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، عَنِ اللَّيْثِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ رَيْطَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ ، امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ ذَلِكَ ، إِلا أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثِهِ : قَالَتْ : إِنَّ زَوْجِي لَيْسَ لَهُ مَالٌ وَلا لِوَلَدِي , فَقَالَ : " إِنَّ لَكِ فِي ذَلِكَ أَجْرَ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ " , وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَهُ : " مَا رَأَيْتُ مِنَ نَوَاقِصِ عُقُولٍ . . . . إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ " , حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَ ذَلِكَ , أَوْ نَحْوَهُ , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَالْمَحْفُوظُ عِنْدَنَا هُوَ قَوْلُ مَنْ جَعَلَ الْوَلَدَ لِعَبْدِ اللَّهِ دُونَ الْمَرْأَةِ ، كَالَّذِي رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ , وَأَبُو سَعِيدٍ , لأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُعْطِيَ الْوَالِدَانِ وَلَدَهُمَا مِنَ الزَّكَاةِ ، فَلا يُجْزِئُ ذَلِكَ فِي قَوْلِ أَحَدٍ أَعْلَمُهُ , وَأَمَّا إِعْطَاءُ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا مِنَ الزَّكَاةِ ، فَقَدْ كَانَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِرَاقِ يَرَى ذَلِكَ غَيْرَ مُجْزِيهَا ، يُشَبَّهُ بِإِعْطَائِهِ إِيَّاهَا مِنْ زَكَاتِهِ , وَهُمَا عِنْدَنَا مُفْتَرِقَانِ مِنْ جِهَةِ السُّنَّةِ وَالنَّظَرِ جَمِيعًا , وَأَمَّا النَّظَرُ ، فَإِنَّ الرَّجُلَ يُجْبَرُ عَلَى نَفَقَةِ امْرَأَتِهِ وَإِنْ كَانَتْ مُوسِرَةً ، وَلَيْسَتْ تُجْبَرُ هِيَ عَلَى نَفَقَتِهِ , وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا ، فَأَيُّ اخْتِلافٍ أَشَدُّ تَفَاوُتًا مِنْ هَذَيْنِ ؟ هَذَا هُوَ الأَصْلُ عِنْدَنَا الْمُفَرِّقُ بَيْنَ كُلِّ مَنْ يُعْطِيهِ الرَّجُلُ مِنْ زَكَاتِهِ ، وَمَنْ لا يُعْطِيهِ ، أَنَّ مَنْ وَجَبَتْ عَلَى الرَّجُلِ نَفَقَتُهُ وَعَوْلُهُ ، فَلا حَظَّ لَهُ فِي زَّكَاتِهِ ، وَمَنْ خَلَتْ لَهُ زَكَاتُهُ كَانَ غَيْرَ مَفْرُوضٍ عَلَيْهِ مَئَونَتُهُ , وَهَذَا قَوْلُ أَهْلِ الْحِجَازِ , وَأَمَّا أَهْلُ الْعِرَاقِ ، فَإِنَّهُ عِنْدَهُمْ مُجْبَرٌ عَلَى كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ مِنْ ذَوِي الأَرْحَامِ , إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا صَغِيرًا ، أَوْ كَبِيرًا بِهِ زَمَانُهُ ، وَهُمْ مَعَ هَذَا يَرَوْنَهُمْ مَوْضِعًا لِزَكَاتِهِ ، مَا خَلا الْوَالِدَيْنِ وَالْوَلَدَ , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَالْقَوْلُ الَّذِي نَخْتَارُهُ مِنْ هَذَا , مَا قَالَ أُولَئِكَ ، أَنَّ وَإِعْطَاءَ الزَّكَاةِ , فَرْضَ النَّفَقَةِ لا يَجْتَمِعَانِ لأَحَدٍ فِي مَالِ أَحَدٍ ، وَلا أَعْرِفُ لَهُ أَصْلا فِي الْكِتَابِ , وَلا السُّنَّةِ ، وَإِنَّمَا أَقَارِبُهُ هَؤُلاءِ فُقَرَاءُ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُؤْمِنِينَ ، تَجِبُ حُقُوقُهُمْ فِي الْفَيْءِ وَالْخُمُسِ , وَالصَّدَقَةِ ، فَأَمَّا فِي خَاصَّةِ مَالِ الرَّجُلِ فَلا ، إِلا أَنَّهُ يُؤْمَرُ بِصِلَتِهِمْ ، وَيُحَضُّ عَلَيْهَا ، وَيَكُونُ قَاطِعًا لِرَحِمِهِ فِي تَرْكِهَا مِنْ غَيْرِ إِجْبَارٍ فِي حُكْمٍ ، إِلا الْوَالِدَيْنِ , وَالْوَلَدَ , وَالزَّوْجَةَ , وَالْمَمْلُوكَ ، فَإِنَّهُ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِمَئُونَتِهِمْ حُكْمًا , لأَنَّهُمْ يَسْتَحِقُّونَ مِنْهُ النَّفَقَةَ , دُونَ الزَّكَاةِ ، وَمَنْ وَرَاءَ هَؤُلاءِ مِنْ أَقَارِبِهِ يَسْتَحِقُّونَ الزَّكَاةَ , دُونَ النَّفَقَةِ وَهَذَا هُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْفَرِيقَيْنِ

Reference Info

Hadith # in Source
1235
Page Number
401

Citation

Copy this reference for your research.

Hadith #22235, الأموال للقاسم بن سلام. Hadith Knowledge Graph (v0.9).