Hadith Text
Publishedتزوج امرأة من الأنصار قال كم سقت إليها قال وزن نواة من ذهب قال أولم ولو بشاة قال محمد وبهذا نأخذ أدنى المهر عشرة دراهم ما تقطع فيه اليد وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا
Translation
(Translation not available in this dataset version)
Explanations (Shruhat)
No explanations available for this hadith.
Chain of Narration (Isnad)
Hadith Chain Analysis
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ " تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ ، @ 2 : 453 @ قَالَ : كَمْ سُقْتَ إِلَيْهَا ؟ قَالَ : وَزْنُ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ ، قَالَ : أَوْلِمْ @ 2 : 454 @ وَلَوْ بِشَاةٍ " ، قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهَذَا نَأْخُذُ ، أَدْنَى الْمَهْرُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ مَا تُقْطَعُ @ 2 : 455 @ فِيهِ الْيَدُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا
Reference Info
- Hadith # in Source
- 481
- Page Number
- 128
Citation
Copy this reference for your research.
Hadith #4315, موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني. Hadith Knowledge Graph (v0.9).