Hadith Text

Published

أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه قال محمد لا ينبغي أن تنكح الثيب ولا البكر إذا بلغت إلا بإذنهما فأما إذن البكر فصمتها وأما إذن الثيب فرضاها بلسانها زوجها والد

Translation

(Translation not available in this dataset version)

Explanations (Shruhat)

No explanations available for this hadith.

Chain of Narration (Isnad)

Visual Chain (Sanad Graph)

Hadith Chain Analysis

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَمُجَمِّعٍ ابْنَيْ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ الأَنْصَارِيِّ ، عَنْ خَنْسَاءَ ابْنَةِ خِذَامٍ ، أَنَّ " أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ ، فَكَرِهَتْ @ 2 : 459 @ ذَلِكَ ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ نِكَاحَهُ " ، @ 2 : 460 @ قَالَ مُحَمَّدٌ : لا يَنْبَغِي أَنْ تُنْكَحَ الثَّيِّبُ ، وَلا الْبِكْرُ إِذَا بَلَغَتْ إِلا بِإِذْنِهِمَا فَأَمَّا إِذْنُ الْبِكْرِ فَصَمْتُهَا ، وَأَمَّا إِذْنُ الثَّيِّبِ فَرِضَاهَا بِلِسَانِهَا ، زَوَّجَهَا وَالِدُهَا أَوْ غَيْرُهُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا

Reference Info

Hadith # in Source
484
Page Number
129

Citation

Copy this reference for your research.

Hadith #4318, موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني. Hadith Knowledge Graph (v0.9).