Hadith Text
Publishedأباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه قال محمد لا ينبغي أن تنكح الثيب ولا البكر إذا بلغت إلا بإذنهما فأما إذن البكر فصمتها وأما إذن الثيب فرضاها بلسانها زوجها والد
Translation
(Translation not available in this dataset version)
Explanations (Shruhat)
No explanations available for this hadith.
Chain of Narration (Isnad)
Hadith Chain Analysis
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَمُجَمِّعٍ ابْنَيْ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ الأَنْصَارِيِّ ، عَنْ خَنْسَاءَ ابْنَةِ خِذَامٍ ، أَنَّ " أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ ، فَكَرِهَتْ @ 2 : 459 @ ذَلِكَ ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ نِكَاحَهُ " ، @ 2 : 460 @ قَالَ مُحَمَّدٌ : لا يَنْبَغِي أَنْ تُنْكَحَ الثَّيِّبُ ، وَلا الْبِكْرُ إِذَا بَلَغَتْ إِلا بِإِذْنِهِمَا فَأَمَّا إِذْنُ الْبِكْرِ فَصَمْتُهَا ، وَأَمَّا إِذْنُ الثَّيِّبِ فَرِضَاهَا بِلِسَانِهَا ، زَوَّجَهَا وَالِدُهَا أَوْ غَيْرُهُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا
Reference Info
- Hadith # in Source
- 484
- Page Number
- 129
Citation
Copy this reference for your research.
Hadith #4318, موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني. Hadith Knowledge Graph (v0.9).