Hadith Text
Publishedنهى عن الشغار والشغار أن ينكح الرجل ابنته على أن ينكحه الآخر ابنته ليس بينهما صداق قال محمد وبهذا نأخذ لا يكون الصداق نكاح امرأة فإذا تزوجها على أن يكون صداقها أن يزوجه ابنته فالنكاح جائز ولها صداق مث
Translation
(Translation not available in this dataset version)
Explanations (Shruhat)
No explanations available for this hadith.
Chain of Narration (Isnad)
Hadith Chain Analysis
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَهَى عَنِ الشِّغَارِ " ، وَالشِّغَارُ أَنْ يُنْكِحَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ @ 2 : 466 @ يُنْكِحَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ ، قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهَذَا نَأْخُذُ ، لا يَكُونُ الصَّدَاقُ نِكَاحَ امْرَأَةٍ فَإِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى أَنْ يَكُونَ صَدَاقُهَا أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ وَلَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا مِنْ نِسَائِهَا ، وَلا وَكْسَ ، وَلا شَطَطَ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا
Reference Info
- Hadith # in Source
- 487
- Page Number
- 130
Citation
Copy this reference for your research.
Hadith #4320, موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني. Hadith Knowledge Graph (v0.9).