Hadith Text

Published

لا تلقوا السلع قال الشافعي وقد سمعت في هذا الحديث فمن تلقاها فصاحب السلعة بالخيار بعد أن يقدم السوق قال الشافعي وبهذا نأخذ إن كان ثابتا وفي هذا دليل على أن الرجل إذا تلقى السلعة فاشتراها فالبيع جائز غ

Translation

(Translation not available in this dataset version)

Explanations (Shruhat)

No explanations available for this hadith.

Chain of Narration (Isnad)

Visual Chain (Sanad Graph)

Hadith Chain Analysis

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لا تَلَقَّوُا السِّلَعَ " . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَقَدْ سَمِعْتُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَمَنْ تَلَقَّاهَا فَصَاحِبُ السِّلْعَةِ بِالْخِيَارِ بَعْدَ أَنْ يَقْدَمَ السُّوقَ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَبِهَذَا نَأْخُذُ إِنْ كَانَ ثَابِتًا ، وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَلَقَّى السِّلْعَةَ فَاشْتَرَاهَا ، فَالْبَيْعُ جَائِزٌ ، غَيْرَ أَنَّ لِصَاحِبِ السِّلْعَةِ بَعْدَ أَنْ يَقْدَمَ السُّوقَ الْخِيَارَ لأَنَّ تَلَقِّيَهَا حِينَ يَشْتَرِي مِنَ الْبَدَوِيِّ قَبْلَ أَنْ يَصِيرَ إِلَى مَوْضِعِ الْمُسَاوِمِينَ مِنَ الْغَرَرِ لَهُ بِوَجْهِ النَّقْصِ مِنَ الثَّمَنِ ، فَإِذَا قَدِمَ صَاحِبُ السِّلْعَةِ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِنْفَاذِ الْبَيْعِ وَرَدِّهِ ، وَلا خِيَارَ لِلْمُتَلَقِّي لأَنَّهُ هُوَ الْغَارُّ لا الْمَغْرُورُ

Reference Info

Hadith # in Source
90
Page Number
41

Citation

Copy this reference for your research.

Hadith #8571, اختلاف الحديث للشافعي. Hadith Knowledge Graph (v0.9).