Hadith Text
Publishedكنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب فتبسم رسول الله وقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته قال وأبو بكر عند النبي وخالد بن سعي
Translation
(Translation not available in this dataset version)
Explanations (Shruhat)
No explanations available for this hadith.
Chain of Narration (Isnad)
Hadith Chain Analysis
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَهَا تَقُولُ : " جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَتْ : إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلاقِي ، فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ ، وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ وَقَالَ : أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ، لا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ ، وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ " . قَالَ : وَأَبُو بَكْرٍ عِنْدَ النَّبِيِّ ، وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِالْبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ ، فَنَادَى : يَا أَبَا بَكْرٍ ، أَلا تَسْمَعُ مَا تَجْهَرُ بِهِ هَذِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ ! قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَإِنْ قِيلَ : فَقَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ رِفَاعَةُ بَتَّ طَلاقَهَا فِي مَرَّاتٍ ، قُلْتُ : ظَاهِرُهُ فِي مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ ، وَبَتَّ إِنَّمَا هِيَ ثَلاثٌ إِذَا احْتَمَلَتْ ثَلاثًا ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : " أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ، لا ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ " ، وَلَوْ كَانَتْ عَائِشَةُ حَسَبَتْ طَلاقَهَا بِوَاحِدَةٍ كَانَ لَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى رِفَاعَةَ بِلا زَوْجٍ ، فَإِنْ قِيلَ : أَطَلَّقَ أَحَدٌ ثَلاثًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ؟ قِيلَ : نَعَمْ ، عُوَيْمِرٌ الْعَجْلانِيُّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا قَبْلَ أَنْ يُخْبِرَهُ النَّبِيُّ أَنَّهَا تُحَرَّمُ عَلَيْهِ بِاللِّعَانِ ، فَلَمْ أَعْلَمِ النَّبِيَّ نَهَاهُ ، وَفَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ تَحْكِي لِلنَّبِيِّ أَنَّ زَوْجَهَا بَتَّ طَلاقَهَا ، تَعْنِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، أَنَّهُ طَلَّقَهَا ثَلاثًا ، وَقَالَ النَّبِيُّ : " لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ " ، لأَنَّهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ لا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا ، وَلَمْ أَعْلَمْهُ عَابَ طَلاقَ ثَلاثٍ مَعًا . قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَلَمَّا كَانَ حَدِيثُ عَائِشَةَ فِي رِفَاعَةَ مُوَافِقًا ظَاهِرَ الْقُرْآنِ ، وَكَانَ ثَابِتًا ، كَانَ أَوْلَى الْحَدِيثَيْنِ أَنْ يُؤْخَذَ بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، وَإِنْ كَانَ لَيْسَ بِالْبَيِّنِ فِيهِ جِدًّا . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَوْ كَانَ الْحَدِيثُ الآخَرُ لَهُ مُخَالِفًا كَانَ الْحَدِيثُ الآخَرُ يَكُونُ نَاسِخًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لَيْسَ بِالْبَيِّنِ فِيهِ جِدًّا
Reference Info
- Hadith # in Source
- 186
- Page Number
- 84
Citation
Copy this reference for your research.
Hadith #8661, اختلاف الحديث للشافعي. Hadith Knowledge Graph (v0.9).