Hadith Text

Published

أرخص في بيع العرايا ما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق الشك من داود قال الشافعي وفي توقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إجازته بمكيلة من العرايا دليل على منع ما هو أكثر منها فهو ممنوع بيعه في الحديث نفسه

Translation

(Translation not available in this dataset version)

Explanations (Shruhat)

No explanations available for this hadith.

Chain of Narration (Isnad)

Visual Chain (Sanad Graph)

Hadith Chain Analysis

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا مَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ ، أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ " . الشَّكُّ مِنْ دَاوُدَ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَفِي تَوْقِيتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِجَازَتَهُ بِمَكِيلَةٍ مِنَ الْعَرَايَا دَلِيلٌ عَلَى مَنْعِ مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْهَا ، فَهُوَ مَمْنُوعٌ بَيْعُهُ فِي الْحَدِيثِ نَفْسِهِ ، وَلَوْ قَالَ قَائِلٌ وَأَدْخَلَهُ فِي بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ وَالْمُزَابَنَةِ ، لَكَانَ مَذْهَبًا يَصِحُّ عِنْدَنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، وَلا تَكُونُ الْعَرَايَا إِلا مِنْ نَخْلٍ أَوْ عِنَبٍ لأَنَّهُ لا يُرَخَّصُ غَيْرُهُمَا . حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلا يَجُوزُ بَيْعُ تَمْرٍ بِتَمْرٍ ، إِلا مِثْلا بِمِثْلٍ ، كَيْلا بِكَيْلٍ ، وَلا يَجُوزُ وَزْنًا بِوَزْنٍ لأَنَّ أَصْلَهُ الْكَيْلُ

Reference Info

Hadith # in Source
193
Page Number
86

Citation

Copy this reference for your research.

Hadith #8668, اختلاف الحديث للشافعي. Hadith Knowledge Graph (v0.9).