اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دابة وليس بينهما بينة فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين
Hadiths
Hadiths
Filters
الخراج بالضمان
نهى عن الثنيا
باع النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا واشترط ظهره إلى المدينة
أعطا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضه بخيبر يعني بنصف
عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على الشطر ثم أبو بكر وعثمان وعلي ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث والربع
عامل أهل خيبر على الشطر
نهانا إذا كان لأحدنا أرض أن يعطيها ببعض خرجها بثلث أو نصف وقال من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه
المزارعة فقال أخبرني ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها
كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها فتركناه من أجله
المخابرة قال قلت وما المخابرة قال أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع
المزارعة والإجارة أن لا يشتري الرجل أرضا أو يعار ثم قال أعار أبي أرضا من رجل فزرعها وبنى فيها بنيانا فخرج إليها فرأى البنيان فقال من بنى هذا فقالوا فلان الذي أعرته فقال أعوض مما أعطيته قالوا نعم قال ل
من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكرها بثلث ولا بطعام مسمى
الشفيع أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كانت طريقهما واحدا
إذا سميت فكل
ابتعت طعاما من طعام الصدقة فربحت فيه قبل أن أقبضه فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تبعه حتى تقبضه
إذا ابتاع أحدكم طعاما فلا يبعه حتى يكتله قال ابن أبي زائدة ويقبضه
من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله قلت لابن عباس لم قال ألا ترى أنهم يبتاعون بالذهب والطعام مرجأ
من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله
حريم بئر البدو خمسة وعشرون ذراعا وحريم البئر العادية خمسون ذراعا قال سعيد وحريم بئر الذهب ثلاثمائة ذراع