فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم باليهود فكلفهم قسامة خمسين فقالت اليهود لن نحلف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار أفتحلفون فأبت الأنصار أن تحلف فأغرم رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود ديته
Hadiths
Hadiths
Filters
القسامة فقال قد بدا لي أن أردها إن الأعرابي يشهد والرجل الغائب يجيء فيشهد فقلت يا أمير المؤمنين إنك لن تستطيع ردها قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده
القسامة حق قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما الأنصار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ خرج رجل منهم ثم خرجوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هم بصاحبهم يتشحط في دمه فرجعوا إلى رسول
تقسمون بخمسين فتستحقون قالوا يا رسول الله كيف نقسم ولم نشهد قال فتبرئكم يهود يعني يحلفون قال فقالوا يا رسول الله إذن تقتلنا اليهود قال فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده قال أبو خالد أخبرني يح
انطلقنا إلى خيبر فوجدنا أحدنا قتيلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبر الكبر فقال لهم تأتون بالبينة على من قتل فقالوا ما لنا بينة قال فيحلفون لكم قالوا لا نرضى بأيمان اليهود فكره نبي الله صلى الله
القسامة أن اليمين على المدعى عليهم
بالقسامة على المدعى عليهم
شاهدان من غيركم
وما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا قط إلا في إحدى ثلاث خصال رجل يقتل بجريرة نفسه أو رجل زنا بعد إحصانه أو رجل حارب الله ورسوله وارتد عن الإسلام
يودى المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر وبقدر ما رق منه دية العبد
العجماء جبار وأرى أن النار جبار
أجعل الدية على من حضر رأس البئر فجعل للأول الذي هو في البئر ربع الدية وللثاني ثلث الدية وللثالث نصف الدية وللرابع كاملة قال فتراضوا على ذلك حتى أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه بقضاء علي فأجاز ال
رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله قتلتموه أو تكلم به جلدتموه لأذكرن ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأتاه فذكر ذلك فسكت عنه فنزلت آية اللعان فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقرأها عليه فجاء الرجل بعد يقذف امر
لو وجدت معها رجلا لضربته بالسيف غير مصفح قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد فوالله لأنا أغير من سعد والله أغير مني ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن
لا يقتل الوالد بالولد
لا يحل دم امرئ يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا أحد ثلاثة نفر النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة
لا يحل دم امرئ مسلم إلا رجل قتل فقتل أو رجل زنا بعد ما أحصن أو رجل ارتد بعد إسلامه حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن غالب عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
أعف الناس قتلة أهل الإيمان
الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتل
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثلة