لا نكاح إلا بولي
Hadiths
Hadiths
Filters
نذر كان على أمه وتوفيت قبل أن تقضيه فقال اقضه عنها
على أمي صوم شهرين أفأصوم عنها قال صومي عنها قال لو كان على أمك دين فقضيته أكان يجزئ عنها قالت بلى قال فصومي عنها
أمي توفيت وعليها مشي إلى الكعبة نذرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتستطيعين تمشين عنها قالت نعم قال فامشي عن أمك قالت أويجزئ ذلك عنها قال نعم قال أرأيت لو كان عليها دين فقضيته هل كان يقبل منها قالت ن
ابني كان عسيفا على هذا وإنه زنا بامرأته فافتديت منه بمائة شاة وخادم فسألت رجالا من أهل العلم فأخبرت أن على ابني جلد مائة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيد
البكر بالبكر والثيب بالثيب البكر يجلد وينفى والثيب يجلد ويرجم
دخلت بابن لي على النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام فبال عليه فدعا بماء فرشه
ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الأنثى
أتي بصبي فبال عليه فأتبعه الماء ولم يغسله
فبال عليه قال فابتدرناه لنأخذه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابني ابني ثم دعا بماء فصبه عليه
شهد المتلاعنين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما قال يا رسول الله كذبت عليها إن أنا أمسكتها
فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما
لاعن النبي صلى الله عليه وسلم بين رجل من الأنصار وامرأته ففرق بينهما حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما
فرق بين المتلاعنين فقال يا رسول الله مالي فقال لا مال لك إن كنت صادقا فبما استحللت من فرجها وإن كنت كاذبا فذاك أبعد لك منها
جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون
جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا
جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا ولا تقوموا وهو جالس كما تفعل أهل فارس بعظمائها
جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذ قرأ فأنصتوا وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين سورة الفاتحة آية فقولوا آمين وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد وإذا سجد
تزوجت ابنة أبي إهاب التميمي فلما كانت صبيحة ملكها جاءت مولاة لأهل مكة فقالت إني قد أرضعتكما فركب عقبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فذكر له ذلك وقال سألت أهل الجارية فأنكروا فقال وكيف وقد قيل
ما يجوز في الرضاعة من الشهود قال رجل أو امرأة