نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة والمرأة بفضل الرجل ولكن يشرعان جميعا قال أبو عبد الله بن ماجة الصحيح هو الأول والثاني وهم قال أبو الحسن بن سلمة حدثنا أبو حاتم وأبو عثم
ربما اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد قال أبو عبد الله ابن ماجة سمعت محمدا يقول أم صبية هي خولة بنت قيس فذكرت لأبي زرعة فقال صدق
معك ماء قال لا إلا نبيذا في سطيحة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرة طيبة وماء طهور صب علي قال فصببت عليه فتوضأ به
جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتت
كنت أصيد وكانت لي قربة أجعل فيها ماء وإني توضأت بماء البحر فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته
هو الطهور ماؤه الحل ميتته قال أبو الحسن بن سلمة حدثنا علي بن الحسن الهستجاني حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا أبو القاسم بن أبي الزناد حدثني إسحاق بن حازم عن عبيد الله هو ابن مقسم عن جابر بن عبد الله أن النبي
خرج النبي صلى الله عليه وسلم لبعض حاجته فلما رجع تلقيته بالإداوة فصببت عليه فغسل يديه ثم غسل وجهه ثم ذهب يغسل ذراعيه فضاقت الجبة فأخرجهما من تحت الجبة فغسلهما ومسح على خفيه ثم صلى بنا
أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بميضأة فقال اسكبي فسكبت فغسل وجهه وذراعيه وأخذ ماء جديدا فمسح به رأسه مقدمه ومؤخره وغسل قدميه ثلاثا ثلاثا
إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثا فإن أحدكم لا يدري فيم باتت يده