فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات
أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله
كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام صاعا من تمر صاعا من شعير صاعا من أقط صاعا من زبيب فلم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية المدينة فكان فيما كلم به الناس أن قال لا أ
بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البحرين أو إلى هجر فكنت آتي الحائط يكون بين الإخوة يسلم أحدهم فآخذ من المسلم العشر ومن المشرك الخراج
لها أجران أجر الصدقة وأجر القرابة حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن شقيق عن عمرو بن الحارث ابن أخي زينب عن زينب امرأة عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه
أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة فقالت زينب امرأة عبد الله أيجزيني من الصدقة أن أتصدق على زوجي وهو فقير وبني أخ لي أيتام وأنا أنفق عليهم هكذا وهكذا وعلى كل حال قال نعم قال وكانت صناع اليدين
لأن يأخذ أحدكم أحبله فيأتي الجبل فيجئ بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيستغني بثمنها خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه
من يتقبل لي بواحدة وأتقبل له بالجنة قلت أنا قال لا تسأل الناس شيئا قال فكان ثوبان يقع سوطه وهو راكب فلا يقول لأحد ناولنيه حتى ينزل فيأخذه
من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو خموشا أو كدوحا في وجهه قيل يا رسول الله وما يغنيه قال خمسون درهما أو قيمتها من الذهب فقال رجل لسفيان إن شعبة لا يحدث عن حكيم بن جبير فقال سفيان قد
لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لعامل عليها أو لغاز في سبيل الله أو لغني اشتراها بماله أو فقير تصدق عليه فأهداها لغني أو غارم
ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن تبارك وتعالى حتى تكون أعظم من الجبل ويربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله
ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أمامه فتستقبله النار وينظر عن أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه وينظر عن أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمر
النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني وتزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم ومن كان ذا طول فلينكح ومن لم يجد فعليه بالصيام فإن الصوم له وجاء