لا يجوز للمرأة في مالها إلا بإذن زوجها فهل استأذنت كعبا قالت نعم فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن مالك زوجها فقال هل أذنت لخيرة أن تتصدق بحليها فقال نعم فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم
إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال فعمل بها عمر على أن لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث تصدق بها للفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف
احبس أصلها وسبل ثمرها قال ابن أبي عمر فوجدت هذا الحديث في موضع آخر في كتابي عن سفيان عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر فذكر نحوه
أعطاه دينارا يشتري له شاة فاشترى له شاتين فباع إحداهما بدينار فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشاة فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة قال فكان لو اشترى التراب لربح فيه حدثنا أحمد بن سعي