أصاب نبي الله صلى الله عليه وسلم خصاصة فبلغ ذلك عليا فخرج يلتمس عملا يصيب فيه شيئا ليغيث به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى بستانا لرجل من اليهود فاستقى له سبعة عشر دلوا كل دلو بتمرة فخيره اليهودي م
الخمص فانطلق الأنصاري إلى رحله فلم يجد في رحله شيئا فخرج يطلب فإذا هو بيهودي يسقي نخلا فقال الأنصاري لليهودي أسقي نخلك قال نعم قال كل دلو بتمرة واشترط الأنصاري أن لا يأخذ خدرة ولا تارزة ولا حشفة ولا ي
عن المحاقلة والمزابنة وقال إنما يزرع ثلاثة رجل له أرض فهو يزرعها ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة
كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى سمعنا رافع بن خديج يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فتركناه لقوله
لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها كذا وكذا لشيء معلوم قال ابن عباس هو الحقل وهو بلسان الأنصار المحاقلة
ما تصنعون بمحاقلكم قلنا نؤاجرها على الثلث والربع والأوسق من البر والشعير فقال فلا تفعلوا ازرعوها أو أزرعوها
أكرى الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان على الثلث والربع فهو يعمل به إلى يومك هذا