من أعتق نصيبا له في مملوك أو شقصا فعليه خلاصه من ماله إن كان له مال فإن لم يكن له مال استسعي العبد في قيمته غير مشقوق عليه
من أعتق شركا له في عبد أقيم عليه بقيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم إن كان له من المال ما يبلغ ثمنه وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق
من أعتق عبدا وله مال فمال العبد له إلا أن يشترط السيد ماله فيكون له وقال ابن لهيعة إلا أن يستثنيه السيد
أيما رجل أعتق غلاما ولم يسم ماله فالمال له فأخبرني ما مالك حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا المطلب بن زياد عن إسحاق بن إبراهيم قال قال عبد الله بن مسعود لجدي فذكر نحوه
لا يحل دم امرئ مسلم إلا في إحدى ثلاث رجل زنى وهو محصن فرجم أو رجل قتل نفسا بغير نفس أو رجل ارتد بعد إسلامه فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام ولا قتلت نفسا مسلمة ولا ارتددت منذ أسلمت
لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا أحد ثلاثة نفر النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة
من جحد آية من القرآن فقد حل ضرب عنقه ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله فلا سبيل لأحد عليه إلا أن يصيب حدا فيقام عليه
عرضنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله فكنت فيمن لم ينبت فخلي سبيلي حدثنا محمد بن الصباح أنبأنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير قال سمعت عطية القرظ
عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني قال نافع فحدثت به عمر بن عبد العزيز في خلافته فقال هذا فصل ما بين الص
من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته