المرأة ترث من دية زوجها وماله وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه فإذا قتل أحدهما صاحبه عمدا لم يرث من ديته وماله شيئا وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته
من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فإلينا وربما قال فإلى الله وإلى رسوله وأنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه
مات رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع له وارثا إلا عبدا هو أعتقه فدفع النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه إليه
المرأة تحوز ثلاث مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه قال محمد بن يزيد ما روى هذا الحديث غير هشام
أيما امرأة ألحقت بقوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها جنته وأيما رجل أنكر ولده وقد عرفه احتجب الله منه يوم القيامة وفضحه على رءوس الأشهاد
كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته من بعده فقضى أن من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه وليس له فيما قسم قبله من الميراث شيء وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه ولا يلحق
ما كان من ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية وما كان من ميراث أدركه الإسلام فهو على قسمة الإسلام