لا تتزوج المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها لا الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى
تزوج صفية وجعل عتقها صداقها قال أبو خالد رحمه الله تعالى سألت زيد بن علي رضي الله عنه عن العبد هل يجوز له أن يتسرى قال لا قال الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإ
عن نكاح الشغار قال فسألت زيدا رضي الله عنه عن تفسير ذلك قال هو أن يتزوج الرجل بنت الرجل على أن يزوجه بنته ولا مهر لواحدة منهما
رجلا من قريش طلق امرأته مائة تطليقة فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال بانت منه بثلاث وسبع وتسعين معصية في عنقه
ثلاث خطأهن وعمدهن وهزلهن وجدهن سواء الطلاق والعتاق والنكاح وسألته رضي الله عنه عن الطلاق بالفارسية والقبطية قال الطلاق بكل لسان وسألته عن الرجل يطلق في نفسه ولا يتكلم بلسانه قال لا تطلق وسألته رضي الل
الرجم يطهر ذنوبه ويكفرها كما يطهر أحدكم ثوبه من دنسه والذي نفسي بيده إنه الساعة لفي أنهار الجنة يتخضخض فيها
امرأة أتته فاعترفت بالزنا فردها حتى فعلت ذلك أربع مرات ثم حبسها حتى وضعت حملها فلما وضعت لم يرجمها حتى وجد من يكفل ولدها ثم أمر بها فجلدت ثم حفر لها بئرا إلى ثديها ثم رجم ثم أمر الناس أن يرجموا ثم قال
لا حد على معترف بعد بلاء إنه من قيدت أو حبست أو تهددت فلا إقرار له قال فخلى عمر سبيلها ثم قال عجزت النساء أن تلد مثل علي بن أبي طالب لولا علي لهلك عمر