نهى عن بيع الغرر قال وقال لي مالك وتفسير ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيع الغرر وأن يعمد الرجل إلى الرجل قد ضلت راحلته أو دابته أو غلامه وثمن هذه الأشياء خمسون دينارا فيقول أنا آخذها منك
أرخص في بيع العرايا بخرصها ما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق شك داود لا يدري قال خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق
إذا قدم عليه السبي صفهم فقام ينظر إليهم فإذا رأى امرأة تبكي قال ما يبكيك فتقول بيع ابني بيعت ابنتي فيأمر به فيرد إليها
قدم بسبي من البحرين فصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام ينظر إليهم فإذا امرأة تبكي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك فقالت بيع ابني في بني عبس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي أسيد
لا تصروا الإبل والغنم فمن اشتراها بعد ذلك فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر
يقضى في الشاة أو اللقحة المصراة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلبها فإن رضي لبنها أخذها وإن سخطها رجعها إلى صاحبها ومدين من قمح أو صاعا من تمر
حين خرج هو وأبو بكر من مكة مهاجرين إلى المدينة مرا براعي غنم فاشتريا منه وأشرط عليهما أن سلبها له وأخبرني الليث بن سعد عن يونس بن يزيد عن عمارة بن غزية عن النبي عليه السلام بهذا قال الليث فذلك حلال لم
أنا بشر وإنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع منه فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار
نهى عن المزابنة والمحاقلة والمزابنة اشتراء التمر بالتمر والمحاقلة اشتراء الزرع بالحنطة واستكراء الأرض بالحنطة قال مالك عن ابن شهاب وسألته عن كرائها بالذهب والورق فقال لا بأس به
كراء الأرض قال ابن شهاب وسئل رافع بن خديج بعد ذلك كيف كانوا يكرون الأرض فقال بشيء من الطعام مسمى ويشترطون أن لنا ما نبت بماذيانات الأرض وأقبال الجداول
عامل يهود خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر قال وقال مالك وكان بياض خيبر تبعا لسوادها وكان يسيرا بين أضعاف السواد