أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني فانتهى إلى سبعة أحرف قال الزهري وإنما هذه الأحرف في الأمر الواحد وليس يختلف في حلال ولا حرام
تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات وأبو بكر حتى مات وعمر وعثمان كذلك وأول من نهى عنها معاوية حدثنا أسود بن عامر معناه بإسناده
إن قومكم غدا سيرونكم فليروكم جلدا فلما دخلوا المسجد استلموا الركن ثم رملوا والنبي صلى الله عليه وسلم معهم حتى إذا بلغوا إلى الركن اليماني مشوا إلى الركن الأسود ففعل ذلك ثلاث مرات ثم مشى الأربع
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس حدثناه أسود حدثنا إسرائيل قال وقضى وقال أبو نعيم في حديثه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس
لا يباشر الرجل الرجل ولا المرأة المرأة قال عبد الله قال أبي ولم يرفعه أسود وحدثناه عن حسن عن سماك عن عكرمة مرسلا
عليك العير ليس دونها شيء قال فناداه العباس وهو أسير في وثاقه لا يصلح قال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لم قال لأن الله قد وعدك إحدى الطائفتين وقد أعطاك ما وعدك
كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر بن الخطاب طلاق الثلاث واحدة فقال عمر إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم
نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج مائة بدنة نحر بيده منها ستين وأمر ببقيتها فنحرت وأخذ من كل بدنة بضعة فجمعت في قدر فأكل منها وحسا من مرقها ونحر يوم الحديبية سبعين فيها جمل أبي جهل فلما صدت عن