كراء المزارع فتركها ابن عمر فكان لا يكريها فكان إذا سئل يقول زعم ابن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع
كراء المزارع قال قلت بالذهب والفضة قال لا إنما نهى عنه ببعض ما يخرج منها فأما بالذهب والفضة فلا بأس به
أعجل أو أرن ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر وسأحدثك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة
أعجل أو أرن ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة
من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه فإن لم يفعل فليدعها فقلت له أرأيت إن تركته وأرضي فإن زرعها ثم بعث إلي من التبن قال لا تأخذ منها شيئا ولا تبنا قلت إني لم أشارطه إنما أهدى إلي شيئا ق
من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وترد عليه نفقته قال الخزاعي ما أنفقه وليس له من الزرع شيء
إن مكة إن تكن حرما فإن المدينة حرم حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مكتوب عندنا في أديم خولاني إن شئت أن نقرئكه فعلنا فناداه مروان أجل قد بلغنا ذلك