تنكح النساء لأربع للدين والجمال والمال والحسب فعليك بذات الدين تربت يداك أخبرنا محمد بن عيينة عن علي بن مسهر عن عبد الملك عن عطاء بن أبي رباح عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث
ليس لك نفقة وعليك العدة وانتقلي إلى بيت أم شريك ولا تفوتينا بنفسك ثم قال إن أم شريك امرأة يدخل إليها إخوانها من المهاجرين ولكن انتقلي إلى بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى إن وضعت ثيابك لم ير شيئا ولا تف
نهى أن تنكح المرأة على عمتها والعمة على ابنة أخيها أو المرأة على خالتها أو الخالة على بنت أختها ولا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار قال مالك والشغار أن يزوج الرجل الآخر ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته بغير صداق قيل لأبي محمد ترى بينهما نكاحا قال لا يعجبني
أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن اشتجروا قال أبو عاصم وقال مرة فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها قال أبو عاصم أملا
لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها الصموت أخبرنا وهب بن جرير حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة أن أبا هريرة حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث