أيما امرأة زوجها وليان لها فهي للأول منهما وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا قتادة عن الحسن عن سمرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه
إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء ألا وإن الله قد حرمه إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا
كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشا وقالت أتدري ما النش قال قلت لا قالت نصف أوقية فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه
ألا لا تغالوا في صدق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصدق امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته فوق اثنتي عشرة أوقية ألا وإن أحدك
مالي في النساء من حاجة فقال رجل زوجنيها فقال أعطها ثوبا فقال لا أجد قال أعطها ولو خاتما من حديد قال فاعتل له فقال ما معك من القرآن قال كذا وكذا قال فقد زوجتكها على ما معك من القرآن
الحمد لله أو إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يقرأ ثلاث آيات يأيها الذ