عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كانت نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله وفي رواية قتيبة أو كان زرعا وحدثنيه أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب حدثني
أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع وحدثناه أبو الربيع وأبو كامل قالا حدثنا حماد ح وحدثنيه زهير بن حرب حدثنا إسماعيل كلاهما عن أيوب عن نافع بهذا الإسناد نحوه
من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال يحيى أخبرنا وقال الآخرا
عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا أبو عاصم أخبرنا ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير أنهما سمعا جابر بن عبد الل
نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة وعن بيع الثمرة حتى تطعم ولا تباع إلا بالدراهم والدنانير إلا العرايا قال عطاء فسر لنا جابر قال أما المخابرة فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فيها ثم يأخذ
نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وأن تشترى النخل حتى تشقه والإشقاه أن يحمر أو يصفر أو يؤكل منه شيء والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر والمخابرة الث
عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة وعن بيع الثمرة حتى تشقح قال قلت لسعيد ما تشقح قال تحمار وتصفار ويؤكل منها
عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة قال أحدهما بيع السنين هي المعاومة وعن الثنيا ورخص في العرايا وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر قالا حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن
من كان له فضل أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا تبيعوها فقلت لسعيد ما قوله ولا تبيعوها يعني الكراء قال نعم