من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله فقلت لابن عباس لم فقال ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجأ ولم يقل أبو كريب مرجأ
من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه قال وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه
رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتاعوا الطعام جزافا يضربون في أن يبيعوه في مكانهم وذلك حتى يؤووه إلى رحالهم قال ابن شهاب وحدثني عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن أباه كان يشتري الطعا
عن بيع الطعام حتى يستوفى قال فخطب مروان الناس فنهى عن بيعها قال سليمان فنظرت إلى حرس يأخذونها من أيدي الناس
عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا روح بن عبادة حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قالا حدثنا يحيي وهو القطان ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر ح وحدثنا ابن نمير حدثنا
إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البي
إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب زاد ابن أبي عمر في روايته قال نافع كان إذا بايع رجلا فأراد أن لا يقيله قا
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما حدثنا عمرو بن علي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا همام عن أبي التياح قال سمعت عبد الله بن الحارث يحدث عن ح
من بايعت فقل لا خلابة فكان إذا بايع يقول لا خيابة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا سفيان ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة كلاهما عن عبد الله بن دينار بهذا الإسناد مثله و
نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله