نهى عن التلقي للركبان وأن يبيع حاضر لباد وأن تسأل المرأة طلاق أختها وعن النجش والتصرية وأن يستام الرجل على سوم أخيه وحدثنيه أبو بكر بن نافع حدثنا غندر ح وحدثناه محمد بن المثنى حدثنا وهب بن جرير ح وحدث
نهى أن تتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق وهذا لفظ ابن نمير وقال الآخران إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي وحدثني محمد بن حاتم وإسحاق بن منصور جميعا عن ابن مهدي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي ص
لا يبع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض غير أن في رواية يحيى يرزق حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله
من اشترى شاة مصراة فهو بخير النظرين إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر لا سمراء وحدثناه ابن أبي عمر حدثنا عبد الوهاب عن أيوب بهذا الإسناد غير أنه قال من اشترى من الغنم فهو بالخيار
إذا ما أحدكم اشترى لقحة مصراة أو شاة مصراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إما هي وإلا فليردها وصاعا من تمر
من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه قال ابن عباس وأحسب كل شيء مثله حدثنا ابن أبي عمر وأحمد بن عبدة قالا حدثنا سفيان ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا وكيع عن سفيان وهو الثوري كلاهما عن