ألم أر برمة على النار فيها لحم فقالوا بلى يا رسول الله ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا أن نطعمك منه فقال هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها إنما الولاء لمن أعتق
نهى عن بيع الولاء وعن هبته قال مسلم الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالا حدثنا ابن عيينة ح وحدثنا يحيي بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إس
كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله ثم كتب أنه لا يحل لمسلم أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه ثم أخبرت أنه لعن في صحيفته من فعل ذلك
من تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف وحدثنيه إبراهيم بن دينار حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا شيبان عن الأعمش بهذا الإسناد غير أنه قال
المدينة حرم ما بين عير إلى ثور فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ومن ادعى إلى غير أ
أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار قال فانطلقت حين سمعت الحديث من أبي هريرة فذكرته لعلي بن الحسين فأعتق عبدا له قد أعطاه به ابن جعفر عشرة آلاف درهم أو ألف دينار
لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه وفي رواية ابن أبي شيبة ولد والده وحدثناه أبو كريب حدثنا وكيع ح وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي ح وحدثني عمرو الناقد حدثنا أبو أحمد الزبيري كلهم عن سفيان ع
نهى عن الملامسة والمنابذة وحدثنا أبو كريب وابن أبي عمر قالا حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن نمير وأبو أسا
عن بيعتين ولبستين نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه ويكون ذلك بيع
كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك