الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة وذات الأب وغير الأب في ذلك سواء
طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسكها بعد وإن شاء طلقها قبل أن يمس
لا تحل لك حتى تذوق العسيلة قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا لأن الثاني لم يجامعها فلا يحل أن ترجع إلى الأول حتى يجامعها الثاني
رجلا لاعن امرأته في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة قال محمد وبهذا نأخذ إذا نفى الرجل ولد امرأته ولاعن فرق بينهما ولزم ال
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج قال محمد وبهذا نأخذ ينبغي للمرأة أن تحد على زوجها حتى تنقضي عدتها ولا تتطيب ولا تدهن لزينة ولا تكتحل لزينة حتى تنقضي عدته
زوجي خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كان بطرف القدوم أدركهم فقتلوه فقالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأذن لي أن أرجع إلى أهلي في بني خدرة فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة فقال نعم
إن امرأتي ولدت غلاما أسود فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل قال نعم قال ما ألوانها قال حمر قال فهل فيها من أوراق قال نعم قال فبما كان ذلك قال أراه نزعه عرق يا رسول الله قال فلعل ابنك نزعه
وخرج عكرمة هاربا من الإسلام حتى قدم اليمن فارتحلت أم حكيم حتى قدمت فدعته إلى الإسلام فأسلم فقدم على النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وثب إليه فرحا وما عليه رداؤه حتى بايعه قا
كنا نرى سالما ولدا وكان يدخل علي وأنا فضل وليس لنا إلا بيت واحد فما ترى في شأنه فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا أرضعيه خمس رضعات فيحرم بلبنك أو بلبنها وكانت تراه ابنا من الرضاعة فأخذت
ماذا يتقى من الضحايا فأشار بيده وقال أربع وكان البراء بن عازب يشير بيده ويقول يدي أقصر من يده وهي العرجاء البين ظلعها والعوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقي قال محمد وبهذا نأخ
نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث قال عبد الله بن أبي بكر فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت صدق سمعت عائشة أم المؤمنين تقول دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقا
نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث ثم قال بعد ذلك كلوا وتزودوا وادخروا قال محمد وبهذا نأخذ لا بأس بالادخار بعد ثلاث والتزود وقد رخص في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن كان نهى عنه فقوله الآخر ناس
ينهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث ثم قال بعد ذلك كلوا وادخروا وتصدقوا قال محمد وبهذا نأخذ لا بأس بأن يأكل الرجل من أضحيته ويدخر ويتصدق وما نحب له أن يتصدق بأقل من الثلث وإن تصدق بأقل من ذلك جاز
ذبح أضحيته قبل أن يغدو يوم الأضحى وأنه ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعود بأضحية أخرى قال محمد وبهذا نأخذ إذا كان الرجل في مصر يصلى العيد فيه فذبح قبل أن يصلي الإمام فإنما هي شاة لحم
كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته ثم تباهى الناس بعد ذلك فصارت مباهاة قال محمد كان الرجل يكون محتاجا فيذبح الشاة الواحدة يضحي بها عن نفسه فيأكل ويطعم أهله فأما شاة واحدة تذبح عن اث
نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة قال محمد وبهذا نأخذ البدنة والبقرة تجزئ عن سبعة في الأضحية والهدي متفرقين كانوا أو مجتمعين من أهل بيت واحد أو غيره وهو قو