حين دفع من عرفة فقال كان يسير العنق حتى إذا وجد فجوة نص قال هشام والنص أرفع من العنق قال محمد بلغنا أنه قال صلى الله عليه وسلم عليكم بالسكينة فإن البر ليس بإيضاع الإبل وإيجاف الخيل وبهذا نأخذ وهو قول
صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا في حجة الوداع قال محمد وبهذا نأخذ لا يصلي الرجل المغرب حتى يأتي المزدلفة وإن ذهب نصف الليل فإذا أتاها أذن وأقام فيصلي المغرب والعشاء بأذ
من رمى الجمرة ثم حلق أو قصر ونحر هديا إن كان معه حل له ما حرم عليه في الحج إلا النساء والطيب حتى يطوف بالبيت قال محمد هذا قول عمر وابن عمر وقد روت عائشة خلاف ذلك قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم
كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت قال محمد وبهذا نأخذ في الطيب قبل زيارة البيت وندع ما روى عمر وابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو قول أبي حنيفة والعامة
رخص لرعاء الإبل في البيتوتة يرمون يوم النحر ثم يرمون من الغد أو من بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر قال محمد من جمع رمي يومين في يوم من علة أو غير علة فلا كفارة عليه إلا أنه يكره له أن يدع ذلك من غي
فنحرت قبل أن أرمي قال ارم ولا حرج وقال آخر يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح قال اذبح ولا حرج فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء يومئذ قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج
قضى في الضبع بكبش وفي الغزال بعنز وفي الأرنب بعناق وفي اليربوع بجفرة قال محمد وبهذا كله نأخذ لأن هذا أمثلة من النعم
محرما فآذاه القمل في رأسه فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه وقال صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين مدين مدين أو انسك شاة أي ذلك فعلت أجزأ عنك قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه ال
إذا قفل من حج أو عمرة أو غزوة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صد
إذا صدر من الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء الذي بذي الحليفة فيصلي بها ويهلل قال فكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك
احتجم فوق رأسه وهو يومئذ محرم بمكان من طريق مكة يقال له لحي جمل قال محمد وبهذا نأخذ لا بأس بأن يحتجم الرجل وهو محرم اضطر إليه أو لم يضطر إلا أنه لا يحلق شعرا وهو قول أبي حنيفة
دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال له ابن خطل متعلق بأستار الكعبة قال اقتلوه قال محمد إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة حين فتحها غير محرم ولذلك دخل وعلى رأسه المغفر وقد بلغن
ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن وإن شئت ثلثت عندك ودرت قالت ثلث قال محمد وبهذا نأخذ ينبغي إن سبع عندها أن يسبع عندهن لا يزيد لها عليهن شيئا وإن ثلث عندها أن يثلث عندهن وهو قول أبي حن
تزوج امرأة من الأنصار قال كم سقت إليها قال وزن نواة من ذهب قال أولم ولو بشاة قال محمد وبهذا نأخذ أدنى المهر عشرة دراهم ما تقطع فيه اليد وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا
لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا
أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه قال محمد لا ينبغي أن تنكح الثيب ولا البكر إذا بلغت إلا بإذنهما فأما إذن البكر فصمتها وأما إذن الثيب فرضاها بلسانها زوجها والد
قال لرجل من ثقيف وكان عنده عشر نسوة حين أسلم الثقفي فقال له أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن قال محمد وبهذا نأخذ يختار منهن أربعا أيتهن شاء ويفارق ما بقي وأما أبو حنيفة فقال نكاح الأربعة الأول جائز ونكاح
نهى عن الشغار والشغار أن ينكح الرجل ابنته على أن ينكحه الآخر ابنته ليس بينهما صداق قال محمد وبهذا نأخذ لا يكون الصداق نكاح امرأة فإذا تزوجها على أن يكون صداقها أن يزوجه ابنته فالنكاح جائز ولها صداق مث