اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه أن رجلا منهم وامرأة زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم فقالوا نفضحهما ويجلدان فقال لهم عبد الله بن سلام كذبتم
إن ابني كان عسيفا على هذا يعني أجيرا فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابني جلد مائة فافتديت منه بمائة شاة وجارية لي ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني إنما على ابني جلد مائة وتغريب عام وإنما الرجم على امرأته
امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته أنها زنت وهي حامل فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبي حتى تضعي فلما وضعت أتته فقال لها اذهبي حتى ترضعي فلما أرضعت أتته فقال لها اذهبي حتى تستودعيه فا
أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له الأخر قد زنى قال سعيد فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال له ذلك مرارا كل ذلك يعرض عنه حتى إذا أكثر عليه بعث إلى أهله فقال أيشتكي أبه جنة قالوا يا رسول الل
الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال إذا زنت فاجلدوها ثم إذا زنت فاجلدوها ثم إذا زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير قال ابن شهاب لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة والضفير الحبل قال محمد وبهذا نأخذ يجلد المملوك وال
أهدى رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل علمت أن الله عز وجل حرمها قال لا فساره إنسان إلى جنبه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بم ساررته قال أمرته ببيعها ف
جاءت الجدة إلى أبي بكر تسأله ميراثها فقال ما لك في كتاب الله من شيء وما علمنا لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فارجعي حتى أسأل الناس قال فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلى ا
لا يرث المسلم الكافر قال محمد وبهذا نأخذ لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم والكفر ملة واحدة يتوارثون به وإن اختلفت مللهم يرث اليهودي النصراني والنصراني اليهودي وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائن
بلغ مني الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قال فبالشطر قال لا قال فبالثلث ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير أو كبير إنك إن تذر ورثتك أغنياء خي