Hadiths
1,127,839 Hadiths found
Filters
أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه قال اقضه عنها قال محمد ما كان من نذر أو صدقة أو حج قضاها عنها أجزأ ذلك إن شاء الله تعالى وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا رحمهم الله تعالى
من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه قال محمد وبهذا نأخذ من نذر نذرا في معصية ولم يسم فليطع الله وليكفر عن يمينه وهو قول أبي حنيفة
من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى
إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله ثم ليبرر أو ليصمت قال محمد وبهذا نأخذ لا ينبغي لأحد أن يحلف بأبيه فمن كان حالفا فليحلف بالله ثم ليبرر أو ليصمت
رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق شك داود لا يدري أقال خمسة أو فيما دون خمسة قال محمد وبهذا نأخذ وذكر مالك بن أنس أن العرية إنما تكون أن الرجل يكون له النخل فيطعم الرجل منها ثمرة ن
نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة قال محمد لا ينبغي أن يباع شيء من الثمار على أن يترك في النخل حتى يبلغ إلا أن يحمر أو يصفر أو يبلغ بعضه فإذا كان كذلك فلا بأس ببيعه على أن يترك حتى يبلغ فإذا لم يحم
سئل عمن اشترى التمر بالرطب فقال أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم فنهى عنه قال محمد وبهذا نأخذ لا خير في أن يشتري الرجل قفيز رطب بقفيز من تمر يدا بيد لأن الرطب ينقص إذا جف فيصير أقل من قفيز فلذلك فسد البي
من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه قال محمد وبهذا نأخذ وكذلك كل شيء بيع من طعام أو غيره فلا ينبغي أن يبيعه الذي اشتراه حتى يقبضه وكذلك قال عبد الله بن عباس قال أما الذي نهى عنه رسول الله فهو الطعام أن
فبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي نبتاعه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه قال محمد إنما كان يراد بهذا القبض لئلا يبيع شيئا من ذلك حتى يقبضه فلا ينبغي أن يبيع شيئا اشتراه رجل حتى يقبضه
الذهب بالذهب مثلا بمثل والفضة بالفضة مثلا بمثل والحنطة بالحنطة مثلا بمثل والشعير بالشعير مثلا بمثل ولا بأس بأن يأخذ الذهب بالفضة والفضة أكثر ولا بأس بأن يأخذ الحنطة بالشعير والشعير أكثر يدا بيد في ذلك
نهى عن تلقي السلع حتى تهبط الأسواق ونهى عن النجش قال محمد وبهذا نأخذ كل ذلك مكروه فأما النجش فالرجل يحضر فيزيد في الثمن ويعطي فيه ما لا يريد أن يشتري به ليسمع بذلك غيره فيشتري على سومه فهذا لا ينبغي و
نهى عن بيع الثمار وعن شرائها حتى يبدو صلاحها قال محمد هذا عندنا لا بأس به وهو السلم يسلم الرجل في طعام إلى أجل معلوم بكيل معلوم من صنف معلوم ولا خير في أن يشترط ذلك من زرع معلوم أو من نخل معلوم وهو قو
نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يبتاعه الجاهلية يبيع أحدهم الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها قال محمد وهذه البيوع كلها مكروهة ولا ينبغي لأنها غرر عندنا وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وس
نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر والمحاقلة اشتراء الزرع بالحنطة واستكراء الأرض بالحنطة قال ابن شهاب سألت عن كرائها بالذهب والورق فقال لا بأس به